للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِتَرْكَبُوهَا﴾؛ فهذه للرُّكوبِ (١).

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن ابن (٢) أبي ليلى، [عن المنهالِ] (٣)، عن سعيدٍ، عن ابن عباسٍ، أنه سُئِل عن لُحومِ الخيلِ، فكرِهها، وتلا هذه الآية: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ الآية (٤).

حدَّثنا أحمدُ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا قيسُ بنُ الربيعِ، عن ابن أبي ليلى، عن المنهالِ بنُ عمرٍو، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ أنه سُئِل عن لُحومِ الخيلِ، فقال: اقْرَأ التي قبلَها: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ … ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾، فجعَل هذه للأكلِ، وهذه للرُّكوبِ.

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا يحيى بنُ عبدِ الملكِ بنُ أبي غَنِيَّة (٥)، عن أبيه، عن الحَكَمِ: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾: فجعَل منه الأكلَ. ثم قرَأ حتى بلَغ: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾. قال: لم يَجْعَلْ لكم فيها أكلًا. قال: وكان الحَكَمُ يقولُ: الخيلُ والبغالُ والحميرُ حرامٌ في كتابِ اللهِ (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٧١ عن ابن علية به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١١١ إلى ابن أبي حاتم.
(٢) سقط من: ص، ت ١، ت، ف.
(٣) سقط من: ت ١، ت، ف.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٧٠ عن وكيع به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
(٥) في ص: "عسه" بدون نقط، وفى ت ١: "عبينة"، وفى ت ٢: "عيينة"، وفى ف: "عينية". وهو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي. تهذيب الكمال ٣١/ ٤٤٦.
(٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١١١ إلى المصنف وابن المنذر.