للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقال: رَجَحَ الشيءَ بيده، رَزَنَه ونظر ما ثقله، ورَجَحَ الميزانُ إذا ثقلت كفَّتُه بالموزون، ورَجَحَ في مجلسه يرجُحُ: ثقل فلم يخِفّ، وترَجَّحَتْ به الأرجوحة مالت، وترَجَّح: تذبذب، والترجُّحُ: التذبذب، وراجحته فرجحته أي كنت أرزنَ منه (١) .

[الترجيح في الاصطلاح:]

لم يعرف المحدثون الترجيح بل أحالوا في ذلك على كتب الأصول التي ذكرت له تعاريف كثيرة لعدد من العلماء اخترت أجمعها وأمنعها وهو تعريف الآمدي، عرَّفه بقوله:

" أما الترجيح فعبارة عن: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر.

فقولنا: "اقتران أحد الصالحين" احتراز عما ليسا بصالحين للدلالة، أو أحدهما صالح والآخر ليس بصالح، فإن الترجيح إنما يكون مع تحقق التعارض ولا تعارض مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما.

قولنا: "مع تعارضهما" احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهما، فإن الترجيح إنما يطلب عند التعارض لا مع عدمه، وهو عام بالمتعارضين مع التنافي في الاقتضاء، كالأدلة المتعارضة في الصور المختلف فيها نفياً وإثباتاً.

وقولنا: "بما يوجب العمل بأحدهما وإهمال الآخر" احتراز عما اختص به أحد الدليلين عن الآخر من الصفات الذاتية أو العرضية، ولا مدخل له في التقوية والترجيح" (٢) .

كما عرَّفه الإمام الرازي بأنه:

" تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى، فيعمل به، ويطرح الآخر ".

وقال شارحاً للتعريف:

" وإنما قلنا "طريقين" لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين، لو انفرد كل واحد منهما، فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق" (٣) .


(١) لسان العرب (٢/٤٤٥، ٤٤٦) مادة (ر ج ح) ، المصباح المنير (١/٢١٩) مادة (ر ج ح) ، القاموس المحيط (١/٢٢٩)
مادة (رج ح) .
(٢) الإحكام في أصول الأحكام (٤/٢٣٩) .
(٣) المحصول ٢/القسم الثاني ص ٥٢٩.

<<  <   >  >>