للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣- أن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة لشيخه، فإن المحدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث على وجهه ويتكاسل في بعض الأوقات فيقتصر على البعض أو يرويه مرسلاً، وهذا الضرب يوجد كثيراً في حديث مالك بن أنس، ولهذا قدم يونس بن يزيد الأيلي في الزهري على النعمان بن راشد وغيره من الشاميين أصحاب الزهري، لأن يونس كان كثير الملازمة للزهري حتى كان يلازمه في أسفاره، وطول الصحبة له زيادة تأثير فيرجح به.

١٤- أن يكون أحد الراويين فقيهاً والآخر غير فقيه، أو أفقه وأعلم بالعربية، فخبره يكون مرجحاً لكونه أعرف بما يرويه لتمييزه بين ما يجوز ومالا يجوز.

١٥- أن يكون رواة أحد الحديثين ممن لا يجوزون نقل الحديث بالمعنى ورواة الآخر يرون ذلك، فحديث من يحافظ على اللفظ أولى لأن العلماء اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقله لفظاً، والحيطة الأخذ بالمتفق عليه دون غيره.

١٦- أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه والآخر قد اضطرب لفظه، فيرجح خبر من لم يضطرب لفظه لأنه يدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ صاحبه (١) .

[هذا ما يعود إلى الراوي، أما ما يعود إلى الرواية فأسباب الترجيح فيها كثيرة، منها:]

١- أن يكون أحد الخبرين متواتراً والآخر آحاداً، فالمتواتر لتيقنه أرجح من الآحاد لكونه مظنوناً.

٢- أن يكون أحد الخبرين مسنداً والآخر مرسلاً، فالمسند أولى لتحقق المعرفة براويه والجهالة بالراوي الآخر، ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد الأصل، ولا تقبل إذا شهد مرسلاً.


(١) الإحكام في أصول الأحكام ٤/٢٤٢-٢٤٥ بتصرف، وثمة أسباب لم أذكرها بغية الاختصار وليست في الأهمية بمثل ما سبق. وللاستزادة ينظر " التقييد والإيضاح" ص٢٤٦، ٢٤٧.

<<  <   >  >>