للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

أيغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة.

ومن الأحاديث التي تتعارض في ظاهرها، أحاديث إباحة الوضوء أو الغسل بفضل المرأة، مع أحاديث النهي عن ذلك.

أما أحاديث الإباحة فمنها:

١- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة) .

٢- (اغتسل بعض أزاوج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة، فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا يجنب) .

٣- (كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه) .

وأما أحاديث النهي فمنها:

١- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) .

فهذه الأحاديث يظهر لقارئها أنها تتعارض!

الأحاديث التي تدل على إباحة الوضوء بفضل المرأة:

الحديث الأول:

عن ابن عباس -رضي الله عنه-قال: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ" (١) .

الحديث الثاني:

عن ابن عباس -رضي الله عنه-قال: "اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" (٢) .


(١) أخرجه مسلم (٤/٦) ، وابن ماجة (١/١٣٢) ، وأحمد ٦/٣٣٠، والحاكم (١/١٥٩) ، وابن خزيمة (١/٥٧) ، والدارقطني (١/٥٣) ، والبيهقي (١/١٨٨) ، والطيالسي ص ٢٢٦، وأبو عوانة (١/٢٨٤) .

(٢) أخرجه الترمذي (١/٩٤) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (١/١٨) ، والنسائي (١/١٧٣) ، وابن ماجة (١/١٣٢) ،

والدارمي (١/١٨٧) ، وأحمد (٦/٣٣٠) ، والحاكم (١/١٥٩) وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه ولا يحفظ له علة، وابن خزيمة (١/٤٨) ولم يجزم به، وابن حبان (٢/٢٧٣) ، وابن أبي شيبة (١/٥٧) ، والبيهقي (١/١٨٨، ١٨٩) ، والبغوي (٢/٢٧) . وصححه أبو زرعة في علل ابن أبي حاتم (١/٤٣) والألباني في الإرواء (١/٦٤) والأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١/٤٨) وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة (٢/٢٧) وعبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول (٧/٧٠) . قلت: هذا حديث صحيح.

<<  <   >  >>