للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨- قال الزركشي: " وجمع بعضهم بين الروايتين لأن النفي في حديث عائشة ورد على صيغة (كان) بمعنى الاستمرار في الأغلب، وحديث حذيفة ليس فيه (كان) فلا يدل على مطلق الفعل ولو مرة" (١) .

قلت:

بعد النظر في أقوال الأئمة في الجمع بين الأحاديث يترجح لدي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما بال قائماً لضرورة وإلا فعادته البول قاعداً، فمن اضطر إلى البول قائماً لعلة فلا حرج عليه، ومن لم يكن له علة فيكره له أن يبول قائماً لأن في ذلك احتمال وصول الرشاش وبعض النجاسة إليه.

والله أعلم.

الباب الثاني.

وفيه مبحث:

آنية الكفار.

وتتعارض في هذا الباب أحاديث تتعلق بحكم آنية الكفار من حيث النجاسة والطهارة.

فنجد أحاديث تفيد نجاسة آنية لكفار ووجوب غسلها، وأحاديث تفيد طهارة هذه الآنية وعدم وجوب غسلها.

فمما يدل على النجاسة:

(أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها) .

ومما يدل على الطهارة:

١- (كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك علينا) .

٢- (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة) .

الحديث الذي يدل على نجاسة آنية الكفار:


(١) الإجابة ١٣٩.

<<  <   >  >>