للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولحديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعتُ دُف نعليك بين يدي في الجنة؟ " قال: ما عملتُ عملًا أرجى عندي: أني لم أتطهرْ طهورًا في ساعةٍ من ليل أو نهار إلا صلَّيتُ بذلك الطهورِ ما كُتِبَ لي أن أصلِّيَ، وهو حديث صحيح (١).

ولحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال نبي اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاةً، أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذَكَرَها"، وهو حديث صحيح (٢).

ولحديث أبي قتادة السّلَميِّ: أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: " .. إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركَع ركعتينِ قبل أنْ يجلسَ"، وهو حديث صحيح (٣).

فيظهر مما تقدَّم من أدلةٍ أن الصلاة المنهيَّ عنها في الأوقاتِ الخمسةِ هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له.

٢٠ - النهيُ عن التطوعِ إذا أقيمت الصلاةُ:

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ"، وهو حديث صحيح (٤).

٢١ - كراهةُ الصلاة في الحمَّامِ:

لحديث أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأرضُ كلُّها مسجد إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ"، وهو حديث صحيح (٥).

٢٢ - حرمةُ الصلاة على القبور وإليها:

عن أبي مرْثَدٍ الغنوَيِّ قال: سمعتُ رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُصَلُّوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها"، وهو حديث صحيح (٦).


(١) أخرجه البخاري رقم (١١٤٩)، ومسلم رقم (٢٤٥٨) وقد تقدَّم.
(٢) أخرجه مسلم رقم (٣١٥/ ٦٨٤) وقد تقدم.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٤٤٤)، ومسلم رقم (٧١٤).
(٤) أخرجه مسلم رقم (٦٣/ ٧١٠)، والنسائي (٢/ ١١٦)، والترمذي رقم (٤٢١)، وابن ماجه رقم (١١٥١).
(٥) أخرجه الترمذي رقم (٣١٧)، وأبو داود رقم (٤٩٢)، وابن ماجه رقم (٧٤٥)، والحاكم (١/ ٢٥١)، وأحمد (٣/ ٩٦،٨٣).
وقال الشيخ الألباني - رحمه اللّه - في "الإرواء" (١/ ٣٢٠): "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد صححه كذلك الحاكم والذهبي، وأعله بما لا يقدح، وقد أجبنا على ذلك في صحيح أبي داود رقم (٥٠٧).
(٦) أخرجه مسلم رقم (٩٨/ ٩٧٢)، والنسائي رقم (٧٦٠)، وأبو داود رقم (٣٢٢٩)، والترمذي رقم (١٠٥٠)، وأحمد (٤/ ١٣٥).
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠): "هذا حديث ثابت من جهة الإسناد".

<<  <   >  >>