للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فروع تتعلق بشروط الصلاة]

فرع رقم (١): من صلى وعليه نجاسةٌ لا يدري بها فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، وإن عَلِمَ بها أثناءَ الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بان كانت في نعليهِ، أو في ثوب زائد على ما يسترُ العورةَ أزالَها وأتمَّ صلاته.

لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: بينما رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القومُ ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليكَ فألقينا نِعَالَنَا، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "إن جبريل - صلى الله عليه وسلم - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا" أو قال: "أذى" وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرْ: فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذىً فليمسحهُ وليصلِّ فيهما"، وهو حديث صحيح (١).

فرع رقم (٢) من تحرى القبلةَ فصلَّى إلى الجهة التي ظنَّها، ثم تبيَّن له خطؤُهُ فلا إعادة عليه؛ لحديث عامر بن ربيعةَ، قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة مظلمةٍ، فأشكلتْ علينا القبلةُ، فصلَّيْنَا، فلما طلعت الشَّمْسُ، إذا نحنُ صلينا إلى غير القبلة، فنزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥]، وهو حديث حسن (٢).


(١) أخرجه أبو داود رقم (٦٥٠).
(٢) أخرجه الترمذي رقم (٢٩٥٧)، وابن ماجه رقم (١٠٢٠) نحوه من طريق الطيالسي، وهذا في "مسنده" رقم (١١٤٥)، وعنه البيهقي (٢/ ١١)، والدارقطني (١/ ٢٧٢ رقم ٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٧٩ - ١٨٠).
وعلة الحديث عاصمُ بن عبيد اللّه، فإنه سيئ الحفظِ، وبقيةُ رجالِهِ عند الطيالسي ثقاتٌ، رجال مسلم، عدا. أشعثَ بن سعيدٍ السمان، وقد تابعَه - عنده عمرو بن قيس، وهو الملائي احتج به مسلم، وانظر: بقية تخريجه في "سبل السلام" (٢/ ١١٠) بتحقيقي ط ١.

<<  <   >  >>