للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المحدِّثُ الألباني (١): "ففيه دلالةٌ صريحة على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على ذاته - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، كما صلَّى في التشهدِ الآخرِ، وهذه فائدة عزيزةٌ فاستفدْها، وعُضَّ عليها بالنواجذ.

ولا يقال: إن هذا في صلاة الليل، لأننا نقول: "الأصلُ أن ما شُرِعَ في صلاة شرعَ في غيرها دون تفريق بين فريضةٍ أو نافلةٍ، فمنِ ادَّعى الفَرْقَ فعليه الدليلُ" اهـ.

١٠ - التسليمةُ الثانية:

* عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلِّم عن يمينه وعن شماله، حتى يُرى بياضُ خدِّه "السلامُ عليكم ورحمةُ الله، السلامُ عليكم ورحمةُ اللّه"، وهو حديث صحيح (٢).

وربَّما اقتصر على تسليمةٍ واحدة، كما جاء عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلِّم في الصلاة تسليمة واحدة تلْقَاءَ وجههِ، يميلُ إلى الشقِّ الأيمنِ شيئًا"، وهو حديث صحيح (٣).

ثانيًا: سنن الصلاة الفعلية:

١ - رفع اليدينِ عند تكبيرة الإحرامِ وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيامِ من التشهد الأول للأحاديث التالية:

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفعَ يديه حتى يكونَا خِذْو منكبيهِ ثم يكبر"، وهو حديث صحيح (٤).

وعن مالك بن الحويرث قال: "رأيت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبَّر وإذا ركع، وإذا رفع رأسَه من الركوع، حتى يبلغَ بهما فروعَ أذنيه"، وهو حديث صحيح (٥).

وعن نافع: "أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا دخلَ في الصلاة كبَّر ورفعَ يديه، وإذا ركع


(١) "تمام المنة" ص (٢٢٤ - ٢٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٩٩٦)، والترمذي رقم (٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٦٣ رقم ١٣٢٤)، وابن ماجه رقم (٩١٤).
(٣) أخرجه الترمذي رقم (٢٩٦)، وابن ماجه رقم (٩١٩).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٧٣٦)، ومسلم رقم (٢٢/ ٣٩٠).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٧٣٧)، ومسلم رقم (٢٥/ ٣٩١).

<<  <   >  >>