للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي حميد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد، أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه"، وهو حديث صحيح (١).

٧ - أن يكون جلوسُه بين السجدتين على الهيئةِ التي تضمنتها الأحاديث الآتية:

حديث عائشة قال: " .. وكان يفرشُ رجلَهُ اليسرى، وينصبُ اليمنى، وكان ينهى عن عقبةِ الشيطان … "، وهو حديث صحيح (٢).

وحديث عبد الله بن عمر قال: "من سنةِ الصلاة أن تنصبَ القدمَ اليمنى، واستقبالهُ بأصابعها القبلةَ، والجلوسُ على اليسرى"، وهو حديث صحيح (٣).

حديث أبي الزبير أنه سمع طاووسًا يقول: "قلنا لابن عباس: في الإقعاء على القدمين فقال: هي السُّنَّةُ، فقلنا له: إنا لنراهُ جَفَاءً بالرجلِ، فقال ابنُ عباس: بل هيَ سنةُ نبيك - صلى الله عليه وسلم -"، وهو حديث صحيح (٤).

قال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (٥): ("ينهى عن عُقبة الشيطان": أي في القعود، وفُسِّرت بتفسيرين: "أحدهما": أن يفترشَ قدميهِ، ويجلس بإليتيه على عقبيه، ولكنَّ هذه القِعْدةَ اختارها العبادلةُ في القعود غير الأخير، وهذه تسمى إقعاءً، وجعلوا المنهيَّ عنه هو الهيئةُ "الثانية" تسميَّ أيضًا إقعاء، وهو أن يلصقَ الرجلُ إليتيهِ في الأرض، وينصبَ ساقيه وفخذيه، ويضعَ يديه على الأرض كما يقعي الكلبُ، وافتراشُ الذراعين تقدمَ أنه بسطُهُمَا على الأرض حالَ السجودَ، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التشبُّه بالحيوانات … ) اهـ

٨ - أَلَّا ينهض من السجود حتى يستوي جالسًا:

لحديث مالك بن الحويرث: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي، فإذا كان في وِترٍ من صلاته لم ينهضْ حتى يستويَ قاعدًا"، وهو حديث صحيح (٦).


(١) أخرجه أبو داود رقم (٧٣٠)، والترمذي رقم (٢٧٠).
(٢) أخرجه مسلم رقم (٢٤٠/ ٤٩٨)، وأبو داود رقم (٧٨٣)، وأحمد (٦/ ٣١، ١٩٢).
(٣) أخرجه النسائي (٢/ ٢٣٦ رقم ١١٥٨)، وانظر: إرواء الغليل رقم (٣١٧).
(٤) أخرجه مسلم رقم (٣٢/ ٥٣٦)، وأبو داود رقم (٨٤٥)، والترمذي رقم (٢٨٣)، وقال: "حديث حسن صحيح".
(٥) "سبل السلام" بتحقيقي (٢/ ٢٣٢) الطبعة الأولى.
(٦) أخرجه أحمد (٥/ ٥٣)، والبخاري رقم (٨٢٣)، وأبو داود رقم (٨٤٤)، والترمذي رقم (٢٨٧)، والنسائي (٢/ ٢٢٤).

<<  <   >  >>