للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب العاشر باب صلاة العيدين]

[١ - حكم صلاة العيدين]

صلاة العيد واجبةٌ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - مع ملازمته لها قد أمر بالخروج إليها:

عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهنَّ في الفطر والأضحى، العواتقَ، والحيضَ، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلنَ الصلاةَ - وفي لفظ: المصلَّى - ويشهدنَ الخيرَ، ودعوةَ المسلمين. قلت: يا رسولَ الله، إحدانا لا يكون لها جلبابٌ، قال: "لِتُلْبسها أختُها من جلبابِهَا"، وهو حديث صحيح (١).

٢ - وقتُ صلاة العيد:

عن عبد الله بن بُسْرٍ - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -: "أنه خرجَ مع الناس يوم عيد فطرٍ أو أضحى، فأنكرَ إبطاءَ الإمام، وقال: إنا كُنَّا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلكَ حين التسبيح" (٢)، وهو حديث صحيح (٣).

والحديث يدل على أن وقتها يبدأ بعد طلوع الشمس، ويدلُّ كذلك على استحباب التبكير إليها، وكراهةِ تأخيرها زائدًا على المعتاد.

٣ - لا أذان ولا إقامة للعيدين، وكذلك ولا نداءَ: الصلاةُ جامعة:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يُؤَذنُ يومَ الفطر، ولا يومَ الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري، أنْ لا أذانَ للصلاة يومَ الفطر، حين يخرجُ الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداءَ ولا شيءَ، لا نداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ، وهو حديث صحيح (٤).


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٨٤)، والبخاري رقم (٩٧٤)، ومسلم رقم (١٢/ ٨٩٠)، وأبو داود رقم (١١٣٦)، والترمذي رقم (٥٣٩)، وابن ماجه رقم (١٣٠٨)، والنسائي (٣/ ١٨٠)، وليس عند النسائي أمرُ الجلبابِ.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (١١٣٥)، وابن ماجه رقم (١٣١٧).
(٣) حينَ التسبيح: أي حين وقت صلاة الضُّحى.
(٤) أخرجه البخارى رقم (٩٦٠)، ومسلم رقم (٥/ ٨٨٦) واللفظ لهُ.

<<  <   >  >>