للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: الماءُ الذى لاقَتْهُ نجاسةٌ:

١ - الماءُ القليل أو الكثير إذا وَقَعَتْ فيه نجاسةٌ؛ فغيَّرت طعْمَهُ أو لونَهُ أو ريحَهُ، فإنه نجسٌ ولا يجوز التطهيرُ به.

ودليله الإجماع:

قال ابن المنذر (١): "وأجمعوا على أن الماءَ القليلَ والكثيرَ إذا وقعتْ فيه نجاسةٌ، فغيَّرت الماءَ طعْمًا، أو لونا، أو ريحًا؛ أنه نجسٌ ما دام كذلك" اهـ.

وقال ابن رشد (٢): "واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسةُ؛ إما طعمه أو لونَه أو ريحهُ أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف، فإنه لا يجوزُ به الوضوءُ ولا الطهورُ" اهـ.

٢ - الماءُ القليل أو الكثير، إذا وقعتْ فيه نجاسةٌ ولم تُغيِّر لونَهُ أو طعمهُ أو ريحه فهو طاهرٌ مطهِّر:

للأدلة التالية:

• حديث أبي سعيد الخدري الصحيح الوارد عند الكلام على "ماء البئر".

• وحديث ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يَحْمِلِ الخبثَ"، وفي لفظ ابن ماجة: "لم يُنَجِّسْهُ شيء" وهو حديث صحيح (٣).

• فالشارع قد نفى النجاسةَ عن مطلق الماء؛ كما في حديث أبي سعيد المتقدم، وما يشهدُ له، ونفاها عن الماء المقيَّد بالقُلَّتينِ كما في حديث ابن عمر المتقدم أيضًا، وكان النفي بلفظٍ هو أعم صيغ العامِّ.

فقال في الأول: "الماء طهور لا ينجِّسهُ شيء"، وقال في الثاني - أيضًا - كما في تلك الرواية: "لم ينجِّسْهُ شيء".

فأفاد ذلكَ أنَّ كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهرٌ، إلا ما ورد فيه التصريحُ بما


(١) الإجماع (ص ٣٣ رقم ١٠)، ونقله عنه النووي في المجموع (١/ ١١٠)، وابن قدامة في المغني (١/ ٥٣) وغيرهم.
(٢) "بداية المجتهد" (١/ ٧٢) بتحقيقي.
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٥١ رقم ٦٣)، والترمذي (١/ ٩٧ رقم ٦٧)، والنسائي (١/ ١٧٥)، وابن ماجه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٧)، وابن خزيمة في "صحيح" (١/ ٤٩ رقم ٩٢)، والحاكم (١/ ١٣٢)، وابن حبان رقم (١١٧، ١١٨ - موارد)، وأحمد (٢/ ٢٧)، والدارقطني في "السنن" (١/ ١٣ - ٢٣ رقم ١ - ٢٥) وأطال في طرقه.

<<  <   >  >>