للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣ - تجب الصلاةُ على الميتِ:

لثبوت الصلاة على الأموات ثبوتًا ضروريًّا من فعلهِ - صلى الله عليه وسلم - وفعل أصحابه، ولكنها من واجبات الكفايةِ؛ لأنهم كانوا يصلُّون على الأموات في حياته - صلى الله عليه وسلم -، ولا يُعْلِمُونَه.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أسودَ - رجلًا أو امرأةً - كان يَقُمُّ المسجدَ، فماتَ، ولم يُعْلَم النبي - صلى الله عليه وسلم - بموتِهِ، فذَكَره ذات يومٍ فقال: "ما فعلَ ذلك الإنسانُ؟ "، قالوا: مات يا رسولَ اللّه، قال: "أفلا آذنتموني؟ " فقالوا: إنه كان كذا وكذا - قصته - قال: فحقرُوا شأنَهُ، قال: "فدلُّوني على قبره" فأتى قبرهُ فصلَّى عليه، وهو حديث صحيح (١).

٢٤ - لا تجبُ الصلاة على الطفل والشهيد:

أما الطفل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُصل على ابنه إبراهيم.

قالت عائشة - رضي الله عنها -: "مات إبراهيمُ ابنُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ثمانيةَ عشرَ شهرًا، فلم يُصَلِّ عليه رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث صحيح (٢).

أما الشهيد؛ كما في حديث جابر بن عبد اللّه الصحيح المتقدم رقم الفقرة (١٨) من هذا الباب.

٢٥ - عدمُ وجوب الصلاة على الطفل والشهيد، لا ينفي مشروعيةَ الصلاةِ عليهما:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أُتي رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - بصبيٍّ من صبيان الأنصار، فصلى عليه، قالت عائشةُ: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يَعْمَل سُوءًا، ولم يُدْرِكْه، قال: "أو غيْرَ ذلك يا عائشة؟ خَلَقَ الله عز وجل الجنَّة، وخلق لها أهلًا، وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها أهلًا، وخلقهم في أصلاب آبائهم"، وهو حديث صحيح (٣).

وعن شداد بن الهاد: "أن رجلًا من الأعراب، جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به


(١) أخرجه البخاري رقم (١٣٣٧) ومسلم رقم (٩٥٦).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٧) وأبو داود رقم (٣١٨٧) ومن طريقه ابن حزم (٥/ ١٥٨) وإسناده حسن كما قال الحافظ في الإصابة وقال ابن حزم هذا خبر صحيح وانظر أحكام الجنائز ص (١٠٤).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٠٨) ومسلم رقم (٢٦٦٢) والنسائي (١/ ٢٧٦) واللفظ للنسائي وإسناده صحيح وانظر أطفال الكفار في الآخرة للشوكاني بتحقيقي ط مكتبة دار البيان الحديثة.

<<  <   >  >>