للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولحديث أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه، فبكى وأبكى من حَوْلَهُ فقال: "استأذنت ربي في أن أستغْفِر لها فلم يُؤذَنَ لي، واستأذَنتُهُ في أن أزور قبرها فأُذِنَ لي، فزوروا القبور، فإنها تُذكِّرُ الموت"، وهو حديث صحيح (١).

* والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه:

١ - لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فزُورُوا القبور"، فيدخل فيه النساء.

٢ - لمشاركة النساء الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: "فإنها تذكر الموت".

٣ - لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلتُ: كيف أقول لهم - أي لأهل القبور - يا رسولَ اللّه؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "قولي: السلامُ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحمُ اللّهُ المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون"، وهو حديث صحيح (٢).

٤ - لحديث عبد اللّه بن أبي مليكة أن عائشة - رضي الله عنها - أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: أليس كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، كان نهى، ثم أمر بزيارتها"، وهو حديث صحيح (٣).

* ولا يجوز للنساء الصياح والتبرج، واتخاذ القبور مجالس للنزهة" لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لعنَ زوَّاراتِ القبور"، وهو حديث حسن (٤).

* ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام فقط؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الصحيح المتقدم (٥).

* يسن لزائر القبور أن يدعو بأدعية مأثورة، كما ورد في الفقرة (٤٤)، والفقرة (٣ - ٥٥) من هذا الباب.

٥٦ - يقف الزائِرُ مُسْتقْبلًا للقبلة:

عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: "خرجنا مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من


(١) أخرجه مسلم رقم (١٠٨/ ٩٧٦).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٠٣/ ٩٧٤).
(٣) أخرجه الحاكم في (كالمستدرك) (١/ ٣٧٦) وسكت عنه، وقال الذهبي: "صحيح" وهو كما قال.
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٧). والترمذي رقم (١٠٥٦)، وابن ماجة رقم (١٥٧٦)، وابن حبان رقم (٧٨٩ - موارد).
(٥) أخرجه مسلم رقم (١٠٦/ ٩٧٧).

<<  <   >  >>