للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] قال: "هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه، وهي الحامل التي ليس عليها الصيام، فعلى كل واحد منهما طعام مسكين، مد حنطة لكل يوم حتى يمضي رمضان"، بسند حسن (١).

وعن أنس بن مالك الكعبي، قال: "غارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدته يتغذى فقال: "ادن فكل فقلت: إني صائم، فقال: "ادن أحدثك عن الصوم - أو الصيام - إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والرضع الصوم" - أو الصيام -، والله لقد قالهما النبي - صلى الله عليه وسلم - كليهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت طعام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو حديث حسن (٢).

١٢ - إذا رأى الهلال أهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ سائر البلادِ الموافقةِ:

للأحاديث المصرحة بالصيام لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته كما في حديث أبي هريرة، وحديث ابن عمر المتقدمان في الفقرة رقم (١٠) من هذا الفصل - وهي خطاب لجميع الأمة، فمن راه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم.

عن كُريب أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارثِ بعثتْهُ إلى معاويةَ بالشام، قال: فقدمتُ الشامَ فقضيتُ حاجتها، واستهل عليَّ رمضانُ وأنا بالشامِ، فرأيتُ الهلالَ ليلةَ الجمعةِ، ثم قدمت المدينةَ في آخر الشهر، فسألني عبدُ اللهِ بن عباسٍ - رضي الله عنهما - ثم ذكرَ الهلال فقال: متى رأيتمُ الهلالَ؟ فقلتُ: رأينا ليلة الجمعة، فقالَ: أنتَ رأيتهُ؟ فقلتُ: نعم، ورآه الناسُ، وصامُوا وصامَ معاويةُ، فقال: لكنَّا رأيناهُ ليلةَ السبتِ، فلا نزالُ نصومُ حتى نكملَ ثلاثين، أو نراهُ، فقلت: أولا تكتفي برؤيةِ معاويةَ وصيامِهِ؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وقد أحسن المحدث الشيخ الألباني - رحمه الله - في التوفيق بين الحديث وبين الاستدلال به:

قال (٤): "إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده، ثم بلغه في أثناء


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ١٣٧).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٤٠٨)، والنسائي (٤/ ١٨٠)، والترمذي رقم (٧١٥)، وابن ماجه رقم (١٦٦٧)، وابن خزيمة رقم (٢٠٤٣).
(٣) أخرجه مسلم رقم (٢٨/ ١٠٨٧) وغيره.
(٤) "تمام المنة" ص (٣٩٨).

<<  <   >  >>