للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني صوم التطوع]

[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

[١ - صيام ست أيام من شوال]

عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أنَّهُ حدَّثَهُ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صامَ رمضانَ ثم أتبعهُ سِتًّا من شوالٍ كان كصيامِ الدهرِ"، وهو حديث صحيح (١).

قال الشوكاني (٢): "ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال، سواء كانت من أوله، أو من وسطه، أو من آخره، ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر، وإن كان ذلك هو الأولى، ولأن الاتباع وإن صدق على جميع الصور، فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها بين رمضان، وبين الست إلَّا يوم الفطر الذي لا يصح صومه - لا شك أنه أولى، وأما أنه لا يحصل الأجر إلا لمن فعل كذلك فلا؛ لأن من صام ستًّا من آخر شوال فقد أتبع رمضان بصيام ست من شوال بلا شك، وذلك هو المطلوب" اهـ.

[٢ - صيام تسع ذي الحجة]

عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة، ويومَ عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس"، وهو حديث حسن (٣).

[٣ - صيام شهر المحرم]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصيام، بعد رمضان شهرُ الله المحَرَّمُ، وأفضلُ الصلاةِ بعد الفريضةِ، صلاةُ الليل"، وهو حديث صحيح (٤).


(١) أخرجه مسلم رقم (١١٦٤)، وأبو داود رقم (٢٤٣٣)، والترمذي رقم (٧٥٩)، وابن ماجه رقم (١٧١٦)، وأحمد (٥/ ٤١٧).
(٢) في "وبل الغمام" بتحقيقي (١/ ٥٢٠).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٤٣٧).
(٤) أخرجه مسلم رقم (١١٦٣)، وأحمد (٢/ ٣٤٤)، وأبو داود رقم (٢٤٢٩)، والترمذي رقم (٧٤٠)، وابن ماجه رقم (١٧٤٢)، والنسائي (٣/ ٢٠٦).

<<  <   >  >>