للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِن صاحب كنزٍ لا يؤدِّي زكاتَهُ، إلا أُحْمِي عليه في نارِ جهنم، فيُجعلُ صفائحَ؛ فيُكْوَى بها جنباهُ وجبهتُهُ، حتى يحكُمَ اللهُ بين عباده في يومٍ كان مقْدَارهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، ثم يُرى سبيلهُ؛ إما إلى الجنةِ، وإما إلى النارِ، وما منِ صاحب إبلٍ لا يُؤدِّي زكاتَها، إلَّا بُطِح لها بقاعٍ قرقرٍ كأوفَرِ ما كانتَ تستنُّ عليه، كلما مضى عليه أَخرَاها رُدَّتْ عليه أولاها، حتى يحكُمَ الله بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسينَ ألفَ سنة، ثم يُرى سبيلهُ؛ إما إلى الجنة، وإمَّا إلى النَّار، وما مِن صَاحب غنمٍ لا يُؤدِّي زكاتها، إلا بُطحً لها بقاع قَرْقر كأوفرِ ما كانَتْ، فتطؤهُ بأظْلافِهَا، وتنطحُهُ بقرونِهِا، ليسَ فيها عقصاء ولا جلْحَاءُ، كلمَّا مضَى عليه أُخْرَاها رُدَّتْ عليه أولاها، حتى يحكم اللهُ بين عباده في يومٍ كان مقدارهُ خمسين ألف سنةِ ممَّا تعدُّون، ثم يُرى سبيلُهُ؛ إمَّا إلى الجنة، وإما إلى النَّارِ"، وهو حديث صحيح (١).

٦ - حكمُ مانِعها:

الزكاة ركنٌ من أركانِ الإسلام، وفريضةٌ من فرائض الذين التي أجمعتْ عليها الأمةُ وهي من ضروريات الدِّين؛ بحيثُ لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام وقُتل كفرًا، إلا إذا كان حديث عهدٍ بالإسلام؛ فإنه يُعذر بجهله الأحكام، أما من امتنع عن أدائها مع اعتقادِه بوجوبها؛ فإنَّه يأثمُ بامتناعه، دونَ أنْ يخرجه ذلك عن الإسلام، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرًا، ويأخذ نصف مَالِهُ عقوبة.

عن بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في كلِّ إبلٍ سائمةِ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون، لا تُفرقُ إبلٌ عن حسابها، مَن أعطاها مُؤْتجرًا فله أجرُها، ومَن مَنَعها فإنَّا آخِذُوها، وشَطرَ إبلِهِ، عَزْمَةٌ من عَزَماتِ ربنا - تبارك وتعالى - لا يحلُّ لآل محمدِ منها شيء"، وهو حديث حسن (٢).

وأما إذا امتَنعَ قومٌ عن أدائِها مع اعتقادهم وجوبها، وكانت لهم قوة ومَنَعة؛ فإنَّهم يُقاتلُونَ عليها حتى يعطوها.

عن ابنِ عُمر أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ النَّاس، حتى يشهدوا أن لا


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٣)، ومسلم (٩٨٧).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤)، وأبو داود رقم (١٥٧٥)، والنسائي (٥/ ١٥، ١٦).

<<  <   >  >>