للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج - أن عموم الأحاديث التي تقول بوجوب الزكاة في الذهب والفضة، تدل على أن الزكاة في الذهب والفضة المستعمل في النقد؛ لأن اللغة والعرف إنما يطلقان هذه الألفاظ على النقد، لا على مطلق الذهب والفضة.

د - أن حلي المرأة المستعمل مثله مثل البقر العوامل والإبل العوامل، لا تجب فيها الزكاة، مع كون جنسها مما تجب فيه الزكاة.

هـ - أن أكثر الصحابة: على أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل.

و - روي عن جماعة من السلف: أن زكاة حلي المرأة المستعمل عاريته.

عن نافع - مولى عبد اللّه بن عمر - أن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كان يُحلِّي بناته وجواريَهُ الذهب، ثم لا يُخرِجُ من حُليهنَّ الزكاة"، إسناده صحيح (١).

وعن القاسم بن محمد رحمه الله: "أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تلي بناتِ أخيها محمدٍ، يتامَى في حجرها، ولهنَّ الحلي، فلا تزكيه"، وإسناده صحيح (٢).

[٦ - زكاة عروض التجارة]

قال الشيخ الألباني (٣) - رحمه الله -: "والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة، مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة … " اهـ.

أما الشوكاني (٤) - رحمه اللّه -: فكان أولًا يرى وجوب زكاة عروض التجارة، ثم رجع (٥) عن ذلك وفاقًا للظاهرية، وخالفهم الجمهور (٦).

* * *


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٠).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٠)، وانظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٢٢٠ - ٢٢٥ مسألة ٤٥٠).
(٣) في "تمام المنة" ص (٣٦٣).
(٤) في "نيل الأوطار" (٤/ ١١٧).
(٥) في "الدرر البهية في المسائل الفقهية"، وشرحها "الدراري المضية" (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩) بتحقيقي، و"السيل الجرار" (٢/ ٢٦).
(٦) انظر: بسط هذه المسألة في "المغني" (٤/ ٢٤٨ - ٢٦٢)، و"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢٥/ ٤٥)، و"حاشية العدة للامير" (٣/ ٢٩٠)، و"بذل المجهود" (٨/ ٢١) وغيرهم.

<<  <   >  >>