للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إذا كعان الصائد حلالًا ولم يصدْهُ لأجله يجوز الأكل منه:

عن أبي قتادة قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خرجَ حاجَّا فخرجوا معَهُ، فصرف طائفةً منهم فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحلَ البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلُّهم إلا أبو قتادةَ لم يُحْرِمْ، فبينما هم يسيرون؛ إذ رأوا حُمُرَ وحشٍ، فحمل أبو قتادة على الحمرِ فعقرَ منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن محرمونَ؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله، إنَّا كُنَّا أحرَمْنَا، وقد كان أبو قتادة لم يُحرِم، فرأينا حُمُرَ وحشٍ، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكلُ لحمٍ صيدٍ ونحنِ محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: "منكم أحدٌ أمرَهُ أن يحملَ عليها أو أشارَ إليها؟ " قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقيَ من لحمها"، وهو حديث صحيح (١).

١١ - لا يقطع من شجر الحرم إلَّا الإذْخِرَ:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يومَ افتتح مكة: "لا هجرةَ، ولكن جهادٌ ونيةٌ، وإذا استنفرتُم فانفروا، فإن هذا بلدٌ حَرَّم الله يومَ خلق السموات والأرضَ، وهو حرامٌ بحرمةِ الله إلى يوم القيامة، وإنَّه لم يَحلَّ القتالُ فيه لأحد قبلي، ولِم يَحلَّ لي إلَّا ساعةً من نهارٍ، فهو حَرامٌ بِحُرمة الله إلى يومِ القيامةِ، لا يُعْضَدُ شوكُهُ، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه، ولا يَلْتَقِطُ لُقطتَهُ إلَّا من عرَّفها، ولا يُختلّى خلاها". قال العباسُ: يا رسول الله، إلَّا الإذْخِرَ؛ فَإنَّه لِقَيْنهم ولبيوتِهم، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذْخِرَ"، وهو حديث صحيح (٢).

ولا يختلى خلاها: الخلا هو الرطب من الكلأ، قالوا الخلأ والعشب، اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم اسم لليابس منه، والكلأ يقع على الرطب واليابس، ومعنى يختلي: يؤخذ ويقطع.

لقينهم: القين هو الحداد والصائغ، ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار.

لقطته: اللُّقَطَةُ: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، والالتقاط: هو أخذه، وأصل اللقط الأخذ من حيث لا يحس.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٨٢٤)، ومسلم رقم (٦٠/ ١١٩٦).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٨٣٤) ومسلم رقم (١٣٥٣).

<<  <   >  >>