للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل التاسِع أفضلُ أنواعِ الهَدي

أ - البدنة؛ لقوله تعالى في سورة الحج الآية (٣٦): {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}.

ب - البقرة، ج - الشاة.

[١ - تجزئ البقرة والبدنة عن سبعة]

عن جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُهلينَ بالحج، فأمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر، كُلُّ سبعة منا في بدنةٍ"، وهو حديث صحيح (١).

[٢ - يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه]

عن عائشة - رضي الله عنها - تقول: "خرجنا معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقينَ من ذي القعدة لا نرَى إلَّا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي، إذا طاف وسعى بين الصفا والمروةِ أن يحل، قالت: فدخِلَ علينا يومَ النحرِ بلحم بقر، فقلتُ: ما هذا؟ قال: نحرَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه"، وهو حديث صحيح (٢).

[٣ - يجوز للمهدي أن يركب على هديه]

عن أنس - صلى الله عليه وسلم - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوقُ بدنةً فقال: "اركبها قال: إنها بدنة، قال: "اركبها قال: إنها بدنة قال: "اركبها" ثلاثًا، وهو حديث صحيح (٣).

[٤ - يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الظهرَ بذي الحليفةِ، ثم دَعَا بناقتِهِ فأشعرَهَا في صفحةِ سنامِهَا الأيمن، وسلتَ الدَّم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلتهُ، فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج"، وهو حديث صحيح (٤).


(١) أخرجه مسلم رقم (٣٥١/ ١٣١٨)، وأبو داود رقم (٢٨٠٧)، والترمذي رقم (٩٠٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٢)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٨٦ رقم ٩).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٧٠٩)، ومسلم رقم (١٢١١)، واللفظ للبخاري.
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٦٩٠)، ومسلم رقم (١٣٢٣).
(٤) أخرجه مسلم رقم (١٢٤٣)، وأبو داود رقم (١٧٥٢)، والترمذي رقم (٩٠٦)، وابن ماجه رقم (٣٠٩٧).

<<  <   >  >>