للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأشعرَها: الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها.

في صفحة سنامها: صفحة السنام هي جانبه.

سلت الدم: أي أماطه.

فلما استوت به على البيداء: أي لما رفعته راحلته مستويًا على ظهرها مستعليًا على موضع مسمى بالبيداء، لبّى.

[٥ - بيان حكم من بعث بهديه]

عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرتهُ أنَّ زياد بن أبي سفيان كتبَ إلى عائشة - رضي الله عنها - أنَّ عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يحرمُ على الحاج حتى ينحرَ هديهُ، قالت عمرةُ: فقال عائشةُ - رضي الله عنها -: ليس كما قال ابن عباسٍ، أنا فتلتُ قلائدَ هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديَّ، ثم قلَّدها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها معَ أبي، فلم يَحْرُم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحلهُ اللهُ له حتى نُحرَ الهديُ"، وهو حديث صحيح (١).

* * *


(١) أخرجه البخاري رقم (١٧٠٠)، ومسلم رقم (١٣٢١).

<<  <   >  >>