للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلَّا مثلَهُ"، وهو حديث صحيح (١).

وعن عبد الله بن عمرو، أن مرْثَد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيٌّ يقال لها: عَناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور:٣] فدعاني فقرأ علي وقال: "لا تنكحها"، وهو حديث حسن (٢)

[٨ - نكاح ما زاد على الأربعة]

عن الحارث بن قيس، قال: أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اخْتَرْ منهن أربعًا"، وهو حديث حسن (٣).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنَّ غيلانَ بنَ سلمة الثقفي أسلمَ ولَهُ عَشْرُ نسوةٍ في الجاهلية، فأسلمنَ معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخَيَّر أربعًا منهنَّ"، وهو حديث صحيح (٤).

[٩ - الجمع بين الأختين]

قال تعالى في سورة النساء الآية (٢٣): {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}.

عن الضحاك بين فيروز، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمتُ وتحتي أختان، قال: "طَلِّق أيتهما شئت"، وهو حديث حسن (٥).

١٠ - المطلقة ثلاثًا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا: لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٣٠): {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٤)، وأبو داود رقم (٢٠٥٢).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٠٥١)، والنسائي (٦/ ٦٦)، والترمذي رقم (٣١٧٧)، وقال: "حديث حسن غريب".
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٤١)، وابن ماجه رقم (١٩٥٢).
(٤) أخرجه الترمذي رقم (١١٢٨)، وابن ماجه رقم (١٩٥٣).
(٥) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٤٣)، والترمذي رقم (١١٣٠)، وابن ماجه رقم (١٩٥١).

<<  <   >  >>