للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد، وهو أثر صحيح (١).

وعن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يُحرِّم، وهو أثر صحيح (٢).

أخبرنا ابن جريج قال: قلت: لعطاء: لبن الفحل أيُحرِّم؟ قال: نعم، قال الله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} فهي أختك من أبيك، وهو أثر صحيح (٣).

د - إن الذي يُحرِّم هو خمس رضعات.

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يُقرأ من القرآن"، وهو حديث صحيح (٤).

قال ابن حزم (٥): "مسألة: ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، تقطع كل رضعة من الأخرى، أو خمس مصات مفترقات كذلك، أو خمس ما بين مصةٍ ورضعة تقطع كل واحدة من الأخرى، هذا إذا كانت المصة تغني شيئًا من دفع جوع، وإلا فليست شيئًا ولا تحرم شيئًا.

ثم ذكر - رحمه الله - أقوالط أهل العلم في ذلك وأجاب على المعارضين وما استدلوا به" اهـ.

[هـ - الإرضاع في الكبر.]

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءَتْ سهلةُ بنتُ سُهيل، فقالت: يا رسول الله، إنَّ سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغَ ما يبلغُ الرجالُ، فقال: "أَرْضعِيه تَحْرُمِي عليه"، وهو حديث صحيح (٦).


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٢)، وسعيد بن منصور في "السنن" رقم (٩٦٦)، والترمذي رقم (١١٤٩)، والبيهقي (٧/ ٤٥٣)، والدارقطني في "السنن" (٤/ ١٧٩).
(٢ - ٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٤٧٢).
(٤) أخرجه مسلم رقم (١٤٥٢)، وأبو داود رقم (٢٠٦٢)، والنسائي (٦/ ١٠٠).
(٥) في "المحلى" (١٠/ ٩).
(٦) أخرجه مسلم رقم (١٤٥٣)، وأحمد (٦/ ٣٨ - ٣٩ و ٢٠١)، والنسائي (٦/ ١٠٤ - ١٠٥)، وابن ماجه رقم (١٩٤٣) وغيرهم.

<<  <   >  >>