للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث: أحكام المهر (الصداق)]

الصَّدَاقُ: بفتح الصاد وكسرها، مأخوذ من الصِّدق؛ لإشعاره بصدقِ رغبةِ الزوجِ في الزوجةِ، وفيه سبعُ لغاتٍ، وله ثمانيةُ أسماءٍ يجمعُها قولُه:

صداقٌ ومهرٌ وفريضةٌ … حباءٌ وأجرٌ ثم عقرُ علائق

[١ - وجوب الصداق]

قال الله تعالى في سورة النساء الآية (٤): {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}.

وقال الله تعالى في سورة النساء الآية (٢٤): {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}.

وقال الله تعالى في سورة الممتحنة الآية (١٠): {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.

واعلم أن الصداق للمرأة تأخذه لنفسها وليس للأولياء فيه نصيب.

وإذا احتج بعض من يطمع في صداق المرأة بقول الله تعالى في سورة القصص الآية (٢٧) حكاية الشيخ القائل: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}، على أن الصداق للولي أجيب عنه بأوضح جواب، وهو أن هذا شرع من قبلنا وقد جاء من شرعنا ما يفيد أن الصداق للمرأة؛ فبطلت حجتهم وتهاوت أطماعهم.

[٢ - يستحب تعجيل المهر.]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما تزوج عليٌّ فاطمةَ قالَ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِها شيئًا"، قال: مما عندي شيء، قال: "فأين دِرْعُكَ الحُطيميَّةُ"، وهو حديث صحيح (١).

[٣ - تقليل الصداق مستحب.]

عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: زَوَّجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجلًا امرأةً بخاتمٍ من حديد، وهو حديث صحيح (٢).


(١) أخرجه أبو داود رقم (٢١٢٥)، والنسائي رقم (٣٣٧٥).
(٢) وهو طرف من حديث طويل أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٧٨)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، انظر: تحقيقي: "سبل السلام" ط ٢، رقم الحديث (٩/ ٩٢٠).

<<  <   >  >>