للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الباب السادس* اللعان

اللعان شرعًا: شهاداتٌ أربع مؤكدات بالأيمان، مقرونةٌ شهادة الزوج باللعن، وشهادةُ المرأةِ بالغضب، قائمةٌ شهاداتُهُ مقام حدِّ القذف في حقِّه، وشهاداتُها مقامَ حد الزنى في حقها.

١ - مشروعة اللِّعان: الأصل في مشروعية اللعان قول الله تعالى في الآيات (٦ - ١٠) من سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ}.

وكذلك الأحاديث الصحيحة: (منها):

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هلال بن أمية قذف امرأتهُ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماءَ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينةُ أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدُنا على امرأتِه رجلًا ينطلقُ يلتمسُ البينة؟! فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "البينة وإلَّا حَدٌّ في ظهرك"، فقال هلال: والذي بعثك بالحقِ إني لصادقٌ، ولينزلن الله ما يُبرئُ ظهري منِ الحدِّ، فنزل جبريل وأنزلَ عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: ٦ - ٩].

فانصرف النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما، فجاء هلالٌ فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ الله يعلم أنَّ أحدكُما كاذبٌ، فهل منكما تائب؟ " ثم قامت فشهدت، فلما كان عندَ الخامسة وقَّفُوها، فقالوا: إنها موجبةٌ، فتلكأت ونكصَتْ حتى ظننَّا أنها ترجعُ، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظروها، فإن جاءت به أكحلَ العينين سابغَ الإليتين، خَدَلَّجَ السَّاقَينِ، فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك.

<<  <   >  >>