للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣٣ - لا يصح بيعتان في بيعة]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعةٍ، فله أوكسهما أو الربا"، وهو حديث حسن (١).

[٣٤ - لا يصح بيع ما ليس عند البائع]

عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تَبِعْ ما ليس عندك"، وهو حديث صحيح (٢).

[٣٥ - يجب وضع الجوائح]

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بِعْتَ من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحةٌ، فلا يَحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذُ مال أخيكَ بغير حق" (٣) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار وَالأموال.

[٣٦ - النهي عن التسعير]

عن أنس بن مالك - رضي الله عنهما -: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله هو المسعرُ القابضُ الباسطُ الرازقُ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" (٤)، وهو حديث صحيح.


(١) أخرجه النسائي (٧/ ٢٩٥ رقم ٤٦٣٢)، وأبو داود (٣/ ٧٣٨ رقم ٣٤٦١)، والترمذي (٣/ ٥٣٣ رقم ١٢٣١)، وغيرهم.
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٦٨ رقم ٣٥٠٣)، والترمذي (٣/ ٥٣٤ رقم ١٢٣٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٩ رقم ٤٦١٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٧) وغيرهم.
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٤/ ١٥٥٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٣١ رقم ٣٤٥١)، والترمذي (٣/ ٦٠٥ رقم ١٣١٤)، وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه (٢/ ٧٤١ ر قم ٢٢٠٠) وغيرهم.

<<  <   >  >>