للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حجر (١): " .. وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعلَ ذلك، وسفيان سمعَ من عطاء قبل اختلاطِهِ، فالإسناد صحيح" اهـ.

فرع (٤): الدم المسفوح طاهرٌ ولا دليل على نجاستِه:

• لم يصح في كون كلِّ الدم نجسًا شيء من السنة - إلا نجاسة دم الحيض - وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله - سبحانه - في سورة الأنعام الآية (١٤٥): {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}.

قلنا: الآية لم تُسَقْ لبيان الطهارةِ والنجاسةِ، بل لبيان ما يحلُّ ويحرُمُ.

ولأثر محمد بن سيرين، عن يحيى الجزار قال: "صلَّى ابن مسعود وعلى بطنهِ فرث ودمٌ من جَزُورٍ نَحَرَهَا ولم يتوضأ"، بإسناد صحيح (٢).

ولأثر عائشةَ - رضي الله عنها - قالت "كنا نأكلُ اللحم والدمُ خطوطٌ على القِدْرِ" (٣)، وهو أثر صحيح غريب، قاله ابن كثير في "تفسيره" (٤).

والخلاصةُ: أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجةٌ إلَّا أنه محرَّمٌ بنص القرآن، فاستلزموا من التحريم التنجيسَ، كما فعلُوا تمامًا في الخمر (٥).

ولا يخفى أنه لا يلزمُ من التحريم التنجيسُ؛ بخلاف العكسِ؛ كما بيَّنَهُ الصنعانيُّ والشوكانيُّ وغيرهما.

فرع (٥): الدليلُ على طهارة رطوبة فرجِ المرأة:

حديث عائشةَ زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: "تتخذُ المرأةُ الخِرقةَ، فإذا فرغَ زوجُها ناولته فيمسحُ عنه الأذى، ومسحتْ عنها، ثم صلَّيا في ثوبَيْهما"، بإسناد صحيح (٦).


(١) في "الفتح" (١/ ٢٨٢).
(٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٨٤ رقم ٩٢١٩)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٢٥ رقم ٤٥٩، ٤٦٠) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٨). ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(٣) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٥/ ج ٨/ ٧١).
(٤) (٣/ ٣٥٢).
(٥) انظر: الفرع الآتي رقم (٦).
(٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٤٢ رقم ٢٨٠).

<<  <   >  >>