للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب الثامن الإِحياء والإِقطاع

١ - من أحيا أرضًا ميتة فهي له:

عن عائشة - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أَعْمَر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق"، أي أحق بها من غيره (١).

ولحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي لَهُ"، وهو حديث صحيح (٢).

٢ - يجوز للإمام أن يُقطع بعض رعيته لمصلحة:

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - قالتْ: "وكنتُ أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي" (٣).

أقطعه: قال أهل اللغة: يقال: أقطعه إذا أعطاه قطيعة. وهي قطعة أرض سميت قطيعة؛ لأنه اقتطعها من جملة الأرض.

عن أبيض بن حَمَّال أنه وفد إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما ولَّى، قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العِدَّ، قال: فانتزع منه، قال: وسأله عما يُحمي من الأراك، قال: "ما لم تنله خفاف"، وقال ابن المتوكل: "أخفاف الإبل" (٤).

العِدّ: بكسر العين: الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٥/ ١٨ رقم ٢٣٣٥)
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٤، ٣٣٨)، والنسائي (٢/ ٣٨٧ رقم ٣١٢٩)، كما في تحفة الأشراف، والترمذي (٣/ ٦٦٣ رقم ١٣٧٩)، وقال. حديث حسن صحيح، وابن حبان رقم (١١٣٩ - موارد).
(٣) أخرجه البخاري (٩/ ٣١٩ رقم ٥٢٢٤)، ومسلم (٤/ ١٧١٦ رقم ٢١٨٢).
(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٦٦٤ رقم ١٣٨٠) وقال، حديث حسن غريب وأبو داود (٣/ ٤٤٦ رقم ٣٠٦٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٧ رقم ٢٤٧٥) وغيرهم

<<  <   >  >>