للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني عشر الغصب]

١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا.

٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩].

عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فإَّن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا .. " (١).

[٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم]

عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حرم اللّه تعالى على المسلمَ من مال المسلم وهو حديث صحيح بطرقه (٢).

[٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة]

عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من زرعَ في أرضِ قومٍ بغير

إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو حديث صحيح بشواهده (٣).

[٥ - غصب الأرض حرام]

عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أنَّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين"، وهو حديث صحيح (٤).

[٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب]

عن يزيد أنه سمع رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأخذنَّ أحدُكُم متاعَ أخيِه، لاعبًا ولا جادًّا".


(١) أخرجه البخاري (١/ ١٥٧ رقم ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩)، وغيرهما.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٥)، والبيهقي (٦/ ١٠٠)، وابن حبان رقم (١١٦٦ - موارد)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٤١ - ٤٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٩٢ رقم ٣٤٠٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٦)، والترمذي (٣/ ٦٤٨ رقم ١٣٦٦)، وقال: حديث حسن غريب، وأحمد (٣/ ٤٦٥)، و (٤/ ١٤١).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٢٤٥٢)، ومسلم رقم (١٦١٠).

<<  <   >  >>