للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب النذور

١ - تعريف النذر: النذور: جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف.

وعرفه الراغب: بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر.

٢ - مشروعية النذر: قال تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: ٢٧٠]، وقال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، وقد مدح اللّه الموفين بالنذر فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: ٦، ٧]، ولحديث عائشة الآتي.

٣ - متى يصح النذر: يصح النذر إذا ابتغي به وجه اللّه تعالى، فلابد أن يكون قُربةً، ولا نذرَ في معصية الله: عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نَذَرَ أن يُطيعَ الله فليُطِعْه، ومن نذر أن يَعْصِيَه فلا يَعْصِه" (١).

٤ - النهي عن النذر المعلق: عن عبد الله بن عمر قال: "نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئًا، ولكنه يستخرج به من البخيل" (٢)، وعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن النذرَ لا يُقَدِّمُ شيئًا ولا يُؤَخِّرُ، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل" (٣).

[٥ - من أنواع نذر المعصية]

أ - عدم التسوية بين الأولاد في العطاء.

ب - المفاضلة بين الورثة خلافًا للشرع.

جـ - النذر على القبور.

د - النذر على المساجد لتزخرف.

لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة، ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله ومصطدمًا مع الأدلة.

٦ - لا يجب النذر في فعلٍ لم يشرعه الله:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه،


(١) أخرجه البخاري (١١/ ٥٨١ رقم ٦٦٩٦)، وغيره.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦٦٩٣)، ومسلم رقم (١٦٣٩).
(٣) أخرجه البخاري (٦٦٩٢)، ومسلم رقم (١٦٣٩).

<<  <   >  >>