للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني الصيد]

[١ - ما يجوز الاصطياد به]

ما صيد بالسلاح الجارِح والجوارح كان حلالًا إذا ذُكِرَ اسمُ الله عليه:

عن أبى ثعلبة الخُشني قال: قلتُ: يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيدُ بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم، فما يصلح لى؟ قال: "أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكُلْ، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكُلْ" (١).

[٢ - يشترط للصيد بالمعراض أن يخرق]

عن عدي بن حازم - رضي الله عنه - قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده فكُلْ، وإذا أصاب بعوضه، فقتل، فلا تأكل، فإنه وقيذ"، قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمِّي، فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أسمِّ عليه، ولا أدري أيهما أخذ، قال: "لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تُسَمِّ على الآخَر" (٢).

٣ - إذا شارك الكلبُ المعلم كلبٌ آخر لم يحل صيدُهما؛ لحديث عدي بن حاتم المتقدم آنفًا واللاحق أيضًا.

[٤ - إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه]

عن عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إنا قومٌ نصيدُ بهذه الكلاب، قال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل" (٣).


(١) أخرجه البخاري (٩/ ٦٠٤ رقم ٥٤٧٨)، ومسلم (٣/ ١٥٣٢) رقم (٨/ ١٩٣٠)، وغيرهما.
(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٢٩٢ رقم ٢٠٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٢٩ رقم ٣/ ١٩٢٩).
(٣) أخرجه البخاري (٩/ ٦٠٩ رقم ٥٤٨٣)، ومسلم (٣/ ١٥٢٩ رقم ٢/ ١٩٢٩).

<<  <   >  >>