للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثالث الذبح]

[١ - تعريف الذبح]

هو ما أنْهَرَ الدَّم وقطع الأوداج وهما عرقان بينهما الحلقوم.

[٢ - الأداة التي يصح بها الذبح]

عن رافع بن خديج قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليست معنا مُدًى، قال - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْجِلْ أو أَرْنِي، ما أنهر الدَّمَ، وذُكرَ اسم الله فكل، ليس السِّن والظُّفُرَ، وسأحدِّثكَ، أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة" قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فندَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لهذه الإبل أَوابِدَ كأوابِدِ الوحشِ، فإذا غلبكُم منها شيء فاصنعُوا به هكذا" (١).

مدي: مفردها: مدية: الشفرة.

أرني: أي أدم الحز ولا تفتر، من قولك رنوت النظر إلى الشيء، إذأ أدمته، أو يكون أراد: أدم النظر إليه وراعه ببصرك؛ لئلا تزل عن المذبح، وتكون الكلمة ارن بوزن ارم.

فند منها بعير: أي شرد وهرب نافرًا.

أوابد: جمع آبدة، وهي النفرة والفرار والشرود، يقال منه: أبدت تأبدُ وتأبدت، ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت.

[٣ - تعذيب الذبيحة حرام]

عن شداد بن أوس، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله علي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كتبَ الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فَأَحْسِنُوا القتْلَة، وإذا ذَبَحْتُم فَأَحْسنُوا الذَّبْحَ، وليُحِدَّ أحدُكُم شَفْرَته، فليُرحْ ذبيحَتَه" (٢).

القِتلة: بكسر القاف، وهي الهيئة والحالة.

وليحد: يقال: أحد السكين وحددها واستحدها، بمعنى شحذها.


(١) أخرجه البخاري (٩/ ٦٧٢ رقم ٥٥٤٣)، ومسلم (٣/ ١٥٥٨ رقم ٢٠/ ١٩٦٨).
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ٥٧/ ١٩٥٥)، وغيره.

<<  <   >  >>