للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس

[١ - وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء]

عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكتْ يمينك"، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعتَ ألَّا يرينها أحدٌ فلا يرينَّها"، قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال: "الله أحقُّ أن يُسْتَحْيَا منه من الناس"، وهو حديث حسن (١).

[٢ - يحرم لباس الذهب والحرير على الذكور ويحل للإناث]

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنَّهُ مَنْ لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" (٢).

عن أبى موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح (٣).

[٣ - يجوز لباس أربع أصابع من الحرير للذكور فقط]

عن أبى عثمان قال: كتبَ إلينا عمرُ ونحنُ بأذربيجان: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه، ورفعَ زهير: الوسطى والسبابة" (٤).

وفي لفظ لمسلم: "نهى عن لُبْسِ الحرير إِلَّا موضِع أصبعين أو ثلاثة أو أربعةٍ" (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٤ رقم ٤٠١٧)، وابن ماجه (١/ ٦١٨ رقم ١٩٢٠)، والترمذي (٥/ ٩٧ رقم ٢٧٦٩)، وقال: حديث حسن وغيرهم.
(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ١١/ ٢٠٦٩).
(٣) أخرجه النسائي (٨/ ١٦١ رقم ٥١٤٨)، والترمذي (٤/ ٢١٧ رقم ١٧٢٠)، وقال: حديث حسن صحيح.
(٤) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٢ رقم ١٢/ ٢٠٦٩)، وغيرهما.
(٥) رواه مسلم رقم (١٥/ ٢٠٦٩)، وغيره.

<<  <   >  >>