للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤ - يجوز لباس الحرير للذكور بقصد التداوي]

عن أنس - رضي الله عنه - قال: "رخصَ النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير؛ لحكة بهما" (١).

[٥ - لا يجوز افتراش الحرير]

عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: "نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، ومن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" (٢).

[٦ - يحرم لبس الثوب المعصفر]

عن علي بن أبى طالب قال: "نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب، وعن لباس القِسيّ، وعن القراءةِ في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر" (٣).

[٧ - يحرم لبس ثوب الشهرة]

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لبس ثوب شهرة، ألبسه الله يوم القيامة، ثوبَ مذلةٍ"، وهو حديث حسن (٤).

[٨ - لبس ثوب الرجل للمرأة ولبس المرأة لثوب الرجل حرام]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (٥).


(١) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٣٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٥/ ٢٠٧٦)، وغيرهما.
(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٩١ رقم ٥٨٣٧).
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٤٨ رقم ٣١/ ٢٠٧٨).
(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٣١٤ رقم ٤٠٢٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٦)، وغيرهما،
(٥) أخرجه البخاري (١٠/ ٣٣٢ رقم ٥٨٨٥).

<<  <   >  >>