للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتاب الثالث عشر كتاب الوصايا

[١ - تعريفها]

الوصية: مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه، إذا أوصلته.

فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته.

وهي في الشرع: هبة الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة، على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي.

[٢ - حكمها]

وهي واجبة على من له مال يوصي فيه:

قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ١٨٠].

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حقُّ امرئٍ مسلم، له شيءٌ يوصي فيه، يبيتُ ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده" (١).

[٣ - متى تحرم الوصية]

تحرم الوصية ضرارًا؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (١٢) {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}.

[٤ - لا وصية لوارث]

عن عمرو بن خارجة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها وهي تقصعُ بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقه، ولا وصية لوارث. ."، وهو حديث صحيح بشواهده (٢).


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٧٣٨)، ومسلم رقم (١٦٢٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٢)، والنسائي (٦/ ٢٤٧)، والترمذي (٤/ ٤٣٤ رقم ٢١٢١)، وقال: حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>