للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب السادس من يستحق القتل حدًّا

[١ - الحربي]

لا خلاف في ذلك لأوامر الله عز وجل بقتل المشركين في مواضع من كتابه العزيز: منها: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]. ومنها: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: ٣٦].

ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ثبوتًا متواترًا من قتالهم، وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث، ويأمر بذلك من يبعثه للقتال.

عن بريدة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاهُ في خاصته بتقوى الله ومن معهُ من المسلمين خيرًا ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصالٍ (أو خلالٍ) فأيتهن ما أجابوك، فاقبل منهم وكُف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حُكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإن هم أبَوْا فاستعن بالله وقاتِلهم … " (١).

ولا تغلوا: من الغلول، ومعناه: الخيانة في الغنم، فلا تخونوا في الغنيمة.

ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان.

وليدًا: أي صبيًّا؛ لأنه لا يقاتل.


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٥٧ رقم ٣/ ١٧٣١)، وغيره.

<<  <   >  >>