للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب - شبه العمد: وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبًا.

ج - الخطأ المحض: وهو ألَّا يقصد ضربه، وإنما قصد غيره فأصابه.

[٥ - من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية]

لحديث أبي هريرة الصحيح المتقدم في هذا الكتاب رقم الفقرة [١].

[٦ - الآثار المترتبة على القتل]

ففي القسمين الأخيرين: الكفارة على القاتل، والدية على عاقلته؛ لقوله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٩٢].

وأما القتل العمد: فولي المقتول فيه بالخيار بين القود والعفو على الدية؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يُودي وإما أن يقاد" (١).

وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص، ولذا فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية، ولو بالزيادة عليها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قَتَلَ متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خلفَةً، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" (٢).

والعفو مجانًا أفضل؛ لقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: ٢٣٧].

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا" (٣).


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٨٨٠)، ومسلم رقم (١٣٥٥).
(٢) أخرجه الترمذي (١٤٠٦)، وابن ماجه رقم (٢٦٢٦)، وهو حديث حسن.
(٣) أخرجه مسلم رقم (٢٥٨٨)، وغيره.

<<  <   >  >>