للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٠ - يجب الاستنزاه من البول]

لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقبرين فقال: "إنهما ليعذَّبان، وما يُعَذَّبَانِ في كبير، أما أحدُهُما فكان لا يستنزه من بولِه، وأما الآخَرُ فكان يمشي بين الناس بالنميمة"، وهو حديث صحيح (١).

[١١ - النهي عن الاستنجاء باليمين]

لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمسَّنَّ أحدُكم ذَكَرَهُ بيمينه، وهو يبولُ، ولا يتمسحْ من الخلاءِ بيمينه"، وهو حديث صحيح (٢).

١٢ - جوازَ الاستنجاء بالماء، أو بالأحجارِ، أو ما يقوم مقامَها:

لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: "كَان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخُلُ الخلاءَ، فأَحْمِلُ أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماءٍ، وعَنَزَة، فيستنجي بالماء"، وهو حديث صحيح (٣).

ولحديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط، فليذهبْ معه بثلاثة أحجارٍ، فليستطبْ بها، فإنها تجزئ عنه"، وهو حديث حسن بشواهده (٤).

* أو ما يقوم مقامَها من جامد طاهرٍ مزيلٍ للعينِ، وليس له حُرْمَةٌ، ولا هو جزءٌ من حيوانٍ، مثل الخشب، والخرقِ، والآجُرِّ، والخَزَفِ. وهذا مذهب الجمهور؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يُسْتَنْجَى بعظمٍ أو رَوْثٍ"، فيُفْهَمُ من ذلك أن ما لم يَنْهَ عنه يجوز الاستنجاءُ به إذا حصل به الإنْقَاءُ (٥).

١٣ - لا يجوز الاقتصارُ على أقلّ من ثلاثة أحجار:

لحديث سلمانَ - رضي الله عنه - قال: قيل له: قد علَّمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شيءٍ حتى الخراءَةَ، قال، فقال: أجل لقد نَهانا أن نستقبلَ القبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمين، أو


(١) أخرجه البخاري رقم (٢١٦)، ومسلم رقم (٢٩٢)، والترمذي رقم (٧٠)، وأبو داود رقم (٢٠)، والنساني (١/ ٢٨)، وابن ماجه رقم (٣٤٧).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٥٤)، ومسلم رقم (٦٣/ ٢٦٧)، وأبو داود رقم (٣١)، والترمذي رقم (١٥)، والنسائي (١/ ٢٥)، وابن ماجه رقم (٣١٠)، واحمد (٥/ ٣١٠).
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٥٢)، ومسلم رقم (٧٠/ ٢٧١).
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٠)، والنسائي رقم (٤٤)، وأحمد (٦/ ١٠٨).
(٥) المجموع (٢/ ١١٢ - ١١٣). والمغني (١/ ١٧٨ - ١٧٩).

<<  <   >  >>