للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قال الله تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: ١٢٣].

* ويستحبُّ أن يكون الختانُ في اليوم السابع للمولود:

لحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عقَّ عن الحسن والحسين وَخَتَنَهُمَا لسبعةِ أيامٍ" (١).

ولحديث ابن عباس قال: "سبعةٌ من السُّنَّةِ في الصبي يوم السابع: يُسَمَّى ويُخْتَتَنُ .... " (٢).

٢ - إعفاءُ اللحيةِ وقصُّ الشارِب:

إعفاءُ اللحية واجبٌ، وحلْقُها حرام؛ لأنه تغييرٌ لخلق الله، وهو من عمل الشيطانِ؛ لقوله تعالى عنه في سورة النساء الآية (١١٩): {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}، وفي حلقها تشبُّهٌ بالنساء، وقد قال ابن عباس: "لعنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجاء بالنساء، والمتشبهاتِ من النساء بالرجال"، وهو حديث صحيح (٣).

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعفائها، والأمرُ للوجوب كما هو معلومٌ.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جُزُّوا الشواربَ، وأرخُوا اللِّحى، خالفوا المجوسَ"، وهو حديث صحيح (٤).

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَالفُوا المشركينَ: أحْفُوا الشوارب وأوفُوا اللِّحى"، وهو حديث صحيح (٥).


(١) أخرجه الطبراني في "الصغير" ص (١٨٥) بسند رجاله ثقات، لكنْ فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قِبَلِ حفظه، والوليدُ بن مسلم يدلِّس تدليس التسوية، وقد عَنعَنَهُ.
(٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٧٦ رقم ٥٥٨)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٩) وقال: "رجاله ثقات" وأما الحافظ فقال في "الفتح" (٩/ ٤٨٣): "في سنده ضعف"، قال الألباني في تمام المنة ص (٦٨): " .. لكن أحد الحديثين يقوِّي الآخرَ؛ إذ مُخْرِجُهُما مختلِفٌ، وليس فيهما متَّهمٌ … " اهـ
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٥).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٥٥/ ٢٦٠).
(٥) أخرجه البخارى رقم (٥٨٩٢)، وسلم رقم (٥٤/ ٢٥٩).

<<  <   >  >>