للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - غسْلُ اليدينِ إلى المرفقينِ:

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٦): {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}.

ولحديث حُمْرانَ مولى عثمان (١)

وفي رواية: "هلمُّوا أتوضَّأ لكم وُضوءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسَلَ وجْهَهُ ويديْه إلى المرفقين، حتى مسَّ أطراف العضُدينِ، ثم مسح برأسِه، ثم أمرَّ يديهِ على أذنيهِ ولحيتهِ، ثم غسل رجليهِ"، إسنادُه حسن.

ولحديث نُعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيتُ أبا هريرة يتوضَّأ فغسَلَ وجَههُ فأسبغَ الوضوءَ، ثم غسل يدهُ اليمنَى حتى أشرعَ في العضُد، ثم يَدَهُ اليُسْرَى حتى أشرعَ في العضد، ثم مسحَ رأسَهُ، ثم غسلَ رجلَهُ اليمنى حتى أشرعَ في السَّاق، ثم غسل رِجلَهُ اليُسرى حتى أشرعَ في الساق، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ.

وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنتمُ الغرُّ المحجَّلُون (٢) يومَ القيامة، من إسباغِ الوضوء فمنِ استطاعَ منكم فليُطِلْ غُرَّته وتحجيلَهُ"، وهو حديث صحيح (٣).

٣ - مسحُ الرأس كلِّه، والأذنانِ من الرأس:

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٦): {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.

ولحديث حمران مولى عثمانَ المتقدم في الباب السابع، الفصل الأول رقم (١) صفة الوضوء.

• أما وجوبُ استيعابِ الرأس بالمسح فلأنَّ الأَمْرَ بالمسح في القرآن مُجْمَلٌ، وقد بينته السُّنة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - استوعب مسحَ رأسِهِ، وفي هذا دليلٌ على وجوب تكميل مسحِ الرأس.

• وأما كونُ الأذنين من الرأس فيجبُ مسحُهما؛ لحديث أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأذنانِ من الرأس"، وهو حديثٌ صحيح بطرقه الكثيرة (٤).


(١) سبق تخريجه في الباب السابع الفصل الأول رقم (١) صفة الوضوء.
(٢) الغُرَّةُ: بياضٌ في جبهةِ الفرس، والتحجيل: بياضٌ في يديها ورِجْليْها.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢١٦ رقم ٣٤/ ٢٤٦).
(٤) أخرجه أبو داود رقم (١٣٤)، والترمذي رقم (٣٧)، وابن ماجه رقم (٤٤٤)، وانظر: طرق الحديث في "الصحيحة" رقم (٣٦).

<<  <   >  >>