للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك]

لحديث صفوان بن عسَّال المتقدم في رقم (١) من فصل نواقض الوضوء.

ولحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وكاءُ السَّهِ العينانِ، فمن نام فليتوضأ"، وهو حديث حسن (١).

وكاء: هو الخيطُ الذي يُربط به الكيسُ وغيره. السَّه: الدُّبُرُ.

والمعنى: أن اليقظة تحفظُ ما في داخل الإنسانِ من الخروج؛ لأنه يحسُّ بذلك.

قال المحدث الشيخ الألباني (٢) - رحمه الله -: "فالحق أن النوم ناقض مطلقًا، ولا دليل يصلحُ لتقييد حديث صفوان - الحسن المتقدم - بل يؤيده حديثُ علي - الحسنُ - فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - كلَّ نائم أن يتوضَّأ" اهـ.

٣ - زوالُ العقل:

قال ابن رشد الحفيد (٣): "وينبغي أن تعلمَ أن جمهور العلماء أوجبُوا الوضوءَ من زوال العقل بأيِّ نوع كان من قبل إغماءٍ، أو جنون، أو سُكْرٍ، وهؤلاء كلُّهم قاسُوهُ على النوم، أعني: أنهم رأوا أنه إذا كان النومُ يوجبُ الوضوءَ في الحالة التي هي سبب للحدثِ غالبًا، وهو الاستثقالُ، فأحرى أن يكون ذهابُ العقلِ سببًا لذلك" اهـ.

٤ - مسُّ الفَرج من غير حائل إذا كان بشهوة:

لحديث بُسْرَةَ أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا مسَّ أحدُكُمْ ذَكَرَهُ فليتوضَّأ"، وهو حديث صحيح (٤).

وحديث طلْق بن علي، قال: قَدِمْنَا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده رجل كأنه بدويُّ،


(١) أخرجه أبو داود رقم (٢٠٣)، وابن ماجه رقم (٤٧٧).
(٢) "تمام المنة" ص (١٠٠).
(٣) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ١١٢). بتحقيقي.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (١٨١)، والترمذي رقم (٨٢)، والنسائي (١/ ١٠٠)، وابن ماجه رقم (٤٧٩)، وابن خزيمة رقم (٣٣)، والحاكم (١/ ١٣٦)، وابن حبان رقم (٢١١ - ٢١٤ - موارد) وصححه الترمذي، وأحمد بن حنبل، والدارقطني، ويحيى بن معين، والبيهقي، والحازميُّ، وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرِجْهُ الشيخانِ؛ لاختلافٍ وقعَ في سماع عروة منها، أو من مروانَ، فقد احتجا بجميع رواتهِ، واحتج البخاري بمروانَ بن الحكم في عدة أحاديث، فهو على شرط البخاري بكل حال، انظر: "تلخيص الحبير" (١/ ١٢٢ رقم ١٦٥)، والإرواء رقم (١١٦)، وتحقيقي لـ: "بداية المجتهد" (١/ ١٠٤ - ١٠٥).

<<  <   >  >>