للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظلمات الجهل والجاهلية.

[١٥ - أما عدم زواج المسلمة من غير المسلم.]

فأمره أهون مما عندكم، ففي التكوين قول وصية إبراهيم لعبده الذي خلّفه على ماله وولده إسحاق: لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم.

ومن قوانين الأحوال الشخصية المسيحية أن اختلاف الدين مانع من الزواج، فلا يجوز زواج يهودي بمسيحية، ولا زواج مع اختلاف المذهب في الدين الواحد، كزواج أرثوذكسي من كاثوليكية.

فإذا منع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم فأي غرابة في تشريعه؟

إن المسلمة مؤمنة بكل الأنبياء، أما غير المسلم فهو جاحد

لغير واحد منهم فهو أقل دينا وإيمانا فما تستحق أن تكون له القوامة عليها. قال عمر بن الخطاب: يتزوج المسلم النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة. ومما يبين وجه العدل والصواب في هذه المسألة: أن المسلم يحرم عليه زواج الوثنية؛ لأنها لا تعترف بأي دين سماوي.

قال - تَعَالَى - (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) .

فالمسألة ترجع إلى ما يعرف في فقه الزواج: بالكفاءة؛ لذلك اعتبر أن يكون الرجل مساويا للمرأة في العفة، والاستقامة، فإن كان فامنقا بالزنا فلا يعتبر كفئا للعفيفة، حتى وإن تاب وحسنت توبته.

فإذا منع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم فإنه يسير على منطق سوي وعدل ومعقول.

ثم إن الزوج غير المسلم، ولو كان كتابيا، لا يعترف بدين المسلمة، بل يكذب بكتابها، ويجحد رسالة نبيها، ولا يمكن لبيت أن يستقر وهذه حال (القيم) فيه.

وعلى العكس من ذلك إذا تزوج المسلم بالكتابية، فإنه يعترف بدينها والإيمان بكتابها ونبيها جزء من إيمانه، وبذلك يتحقق السكن والرحمة، ولا يتأتى منه إجبارها على ترك دينها. . .

<<  <   >  >>