للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يجوز، فإنه ممنوع (١) .

وعلى هذا التفصيل يُحمَل قول أهل العلم (٢) الذين أجاز بعضهم النُّشرة - وعلل جوازها بحصول النفع، وكونها بالعربية - ومنهم الأئمة: سعيد بن المسيَّب، والمُزَنِيُّ، والشَّعبي، والطبري، وكذلك يفسّر بهذا التفصيل قولُ من منعها منهم كالحسن البصري، وابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله جميعًا.

ومن أدلة جواز النشرة (بالمعنى الذي سلف) :

قول النبي صلى الله عليه وسلم، حين سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: أفلا؟ - أي تنشَّرْتَ - فقال عليه الصلاة والسلام: أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِي اللهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا (٣) . وكان ذلك حين أبطل النبي صلى الله عليه وسلم سحرًا، جُعِل في بئر ذروان، - (أو: ذي أروان) - أبطله بالمعوذتين ثم أَمَرَ بالبئر فدُفنَتْ. وكان الذي صنع ذلك السحر رجل من بني زُريقٍ منافق حليف ليهود، يدعى لَبيد بن الأعصم.

ووجه الاستدلال في ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السيدة عائشة سؤالها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر حرمة النشرة، مع أن الموضع موضع بيان الحكم، مع شدة الحاجة إليه، فعُلم بذلك مشروعيتها. والله أعلم.

وقد سأل قتادةُ سعيدَ بن المسيَّب قائلاً: رجل به طبٌّ أو: يؤخذ عن امرأته، أَيُحلّ عنه أو ينشَّر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم يُنْهَ عنه. اهـ (٤) .


(١) انظر: أضواء البيان، للإمام الشنقيطي رحمه الله (٤/٥٠٥) .
(٢) ممن ذهب إلى هذا التفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله، انظر: إعلام الموقعين: (٤/٣٩٦) .
(٣) جزء من رواية مطولّة، سبق ذكرها بتمامها وتخريجها ص٥٣ بالهامش ذي الرقم (١) .
(٤) قول ابن المسيّب - عند البخاري -، وهو في الرواية المخرّجة أيضًا ص٥٣ بالهامش ذي الرقم (١) .

<<  <   >  >>