للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«وأما الساحر فلِكَوْن عمل السحر نوعًا من الكفر، ففاعله مرتد يستحق ما يستحق المرتد» ، ثم قال بعدها: «والأرجح ما قاله الشافعي، لأن الساحر إنما يُقتل لكفره، فلا بد أن يكون ما عَمِله من السحر موجبًا للكفر» (١) .

هذا، والنُّقول عن العلماء في هذه المسألة عديدة، يصعب حصرها (٢) ، أقتصر على ما أوردت منها، والله المستعان وعليه التُّكلان.

٢- حكم ساحر أهل الكتاب: وهو المتعاطي للسحر حال كونه كتابيًا معاهدًا، أي ذميًا؛ يهوديًا كان أو نصرانيًا، فعند الجمهور: مالك والشافعي وأحمد أنه يُعزَّر ولا يُقتل، واحتجوا بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل لبيد بن الأعصم، وكان يهوديًا سحر النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وعند أبي حنيفة: أنه يُقتل كما يقتل الساحر المسلم.

قال الإمام الجصّاص مبينًا مذهب أبي حنيفة في وجوب قتل الساحر الذِّمِّي ما نصُّه: (العبد المسلم والذمّي والحرُّ الذمّي؛ مَن أقرَّ منهم أنه ساحر فقد حلّ دمُه، فيُقتل ولا يُقبل منه توبته) (٣) .

ويقول الإمام القرطبي - وهو مالكيُّ المذهب -: (وأما ساحر الذمة، فقيل: يُقتل، وقال مالك: لا يُقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ما جنى، ويُقتل إن جاء منه ما لم يُعاهد عليه) (٤) .


(١) انظر: نيل الأوطار، له (٧/١٧٦) .
(٢) ما يجدر ذكره هنا أن من أهل العلم من ذهب إلى عدم قتل الساحر جملة! يقول ابن حزم رحمه الله رادًا على القائلين بقتل الساحر: (فَنَظَرُنا أن يكون لهم في الآية - أي آية السحر من سورة البقرة (١٠٢) - مُتعلَّق أصلاً، ولا في شيء من القرآن، ولا من السنن الصحاح، ولا في السنن الواهية، ولا في إجماعٍ، ولا في قول صاحب، ولا في قياس، ولا نظر، ولا رأيٍ سديد يصح، بل كل هذه الوجوه مبطلة لقولهم. انظر: المحلَّى (٨/٣٩٩) .
(٣) انظر: أحكام القرآن، للجصّاص (١/٦٠) .
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢/٤٩) .

<<  <   >  >>