للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: " قال الشافعي والأصحاب البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى لحديث جابر بن عتيك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت) (١)


(١) أخرجه أبو داود باب فضل من مات في الطاعون ج٣/ص١٨٨،، والنسائي باب النهي عن البكاء على الميت ٤/١٣،،،،وفي الكبرى باب في النهي عن البكاء على الميت ١/٦٠٦،، والشافعي في المسند ١/٣٦٢،والأم ١/٣١٨،،والحاكم في الجنائز ١/٥٠٣،، وابن حبان في ذكر البيان بأن المصطفى لم يرد بقوله الشهداء خمسة ٧/٤٦١، وباب ذكر الخصال التي تقوم مقام الشهادة٧/٤٦٣،، والبيهقي في باب من رخص في البكاء إلى أن يموت الذي يبكى ٤/٦٩، وباب سياق أخبار تدل على جواز البكاء٤/٧٠،، من طريق عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحرث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبره...... قال النووي: " حديث صحيح رواه مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة" وتقدم في المتن.
قلت: إسناد أبي داوود حسن فإن عتيك بن الحارث بن عتيك مقبول كما في التقريب.

وأخرجه النسائي في باب من خان غازيا في أهله ٦/٥١ من طريق جعفر بن عون عن أبي عميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا.. وفي هذه الرواية اختلاف.

<<  <   >  >>