للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٧٨٣] فَإِن هم اطاعوا لذَلِك فاعلمهم الخ يدل على ان الْكفَّار غير مخاطبين بالفروع وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد الْحَنَفِيَّة وَقد تقرر ذَلِك فِي علم الْأُصُول وَيَنْبَغِي ان يعلم ان ثَمَرَة الْخلاف إِنَّمَا تظهر فِي عَذَاب الْآخِرَة فعندنا إِنَّمَا يُعَذبُونَ لترك الْإِيمَان فَقَط وَعند الشَّافِعِيَّة لَهُ ولترك الْأَعْمَال أَيْضا وَأما طلب الْأَعْمَال مِنْهُم فِي الدُّنْيَا فَلَا بالِاتِّفَاقِ لعدم صِحَّتهَا بِدُونِ الْإِيمَان كَمَا حقق فِي مَوْضِعه هَذَا وَأما تَقْدِيم الاعلام بالصلوات قبل الاعلام بِالزَّكَاةِ فلفضلها على سَائِر الْأَعْمَال لَا لاشتراطها بهَا لمعات

قَوْله فَإِن هم اطاعوا لذَلِك الخ من قبيل مَا حذف عَامله على شريطة التَّفْسِير كَقَوْلِه تَعَالَى وان أحد من الْمُشْركين استجارك فَأَجره تَقْدِيره فَإِن اطاعوك الخ إنْجَاح الْحَاجة

[١٧٨٧] فَقَالَ لَهُ قَول الله الَّذين يكنزون الخ هَذَا سوال من الْأَعرَابِي بِمَعْنى الْآيَة فحرف الِاسْتِفْهَام مَحْذُوف أَي مَا معنى قَول الله عز وَجل وغرضه وَالله أعلم ان الْأَعرَابِي لما رأى بن عمر فِي الثروة من المَال فَعرض عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْآيَة جهلا مِنْهُ بِمَعْنَاهُ وَلذَا قَالَ بن عمر مَا أُبَالِي لَو كَانَ لي ذَهَبا مثل أحد الخ وَكَانَ رَضِي الله عَنهُ كثير الْمِيرَاث والخيرات قَالَ بن حجر عتق الف عبد وَحمل على الف فرس فِي سَبِيل الله وَكَانَ مَعَ ذَلِك زاهدا فِي الدُّنْيَا لَا يقبل الْأَعْمَال من الْقَضَاء والخلافة وحاله أظهر من الشَّمْس (إنْجَاح)

قَوْله

[١٧٨٩] لَيْسَ فِي المَال حق الخ ذكر فِي بعض الْحَوَاشِي أخرجه التِّرْمِذِيّ عَن فَاطِمَة بنت قيس بِلَفْظ ان فِي المَال لَحقا سوى الزَّكَاة وَلم يُبينهُ فِي الْأَطْرَاف على اخْتِلَاف روايتي التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَقد استدركه عَلَيْهِ الْحَافِظ بن حجر قلت استدرك بن حجر على الْمزي انه ترك ذكر الِاخْتِلَاف مَعَ هَذَا البون الْبعيد بَين النَّفْي والاثبات وَلَا يتَحَمَّل هَذَا الْموضع تَصْحِيف قلم النَّاسِخ فَإِن تَرْجَمَة بَاب التِّرْمِذِيّ تَقْتَضِي الاثبات حَيْثُ قَالَ بَاب مَا جَاءَ ان فِي المَال حَقًا سوى الزَّكَاة وترجمة بن ماجة نَفْيه حَيْثُ قَالَ بَاب مَا أدّى زَكَاة فَلَيْسَ بكنز غَايَته ان التِّرْمِذِيّ ضعف الحَدِيث وَقَالَ أَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر يضعف وَنسب هَذَا القَوْل أَي ان فِي المَال لَحقا الخ الى الشّعبِيّ وَقَالَ هَذَا أصح وَحَاصِل الْكَلَام ان الاثبات وَالنَّفْي إِذا تَعَارضا كَانَ الاثبات أولى عِنْد التَّعَارُض وَيُؤَيّد قَول الله عز وَجل الَّذين هم يراءون وَيمْنَعُونَ الماعون فأوعد الله جلّ ذكره بِالْوَيْلِ لمن منع الماعون وَهُوَ الشَّيْء التافه كالقصعة والمغرفة فَإِن هَذِه الْأَشْيَاء لَيْسَ لِلزَّكَاةِ فِيهَا مدخلًا الا ان يفرق بَينهمَا بِأَن الْحق الْمَفْرُوض يُؤدى بِالزَّكَاةِ وَلذَا قَالَ إِذا اديت زَكَاة مَالك فقد قضيت مَا عَلَيْك وَهَذِه الْأَشْيَاء وان كَانَت مأمورة بهَا لَكِن حكمهَا لَيْسَ كالفرض فَهَذِهِ من مَكَارِم الْأَخْلَاق وَالْمُؤمن لَا يكمل ايمانه الا بمكارم الْأَخْلَاق وَهَذَا الْقرب هُوَ الْمُسَمّى بِقرب النَّوَافِل عِنْد الصُّوفِيَّة وَذَلِكَ بِقرب الْفَرَائِض وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح لَا يزَال عَبدِي يتَقرَّب بالنوافل حَتَّى أحببته فَإِذا احببته كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِي الحَدِيث فاحفظه فَإِن الْفرق غامض (إنْجَاح)

قَوْله

[١٧٩٠] اني قد عَفَوْت عَنْكُم الخ قد يشْعر هَذَا الْكَلَام سبق الْوُجُوب ثمَّ نسخه وَلَيْسَ بِصَرِيح فِي ذَلِك بل يَكْفِي فِي ذَلِك سبق ذَنْب من إمْسَاك المَال عَن الْإِنْفَاق وَسَيَجِيءُ تَأْوِيل الحَدِيث عِنْد أبي حنيفَة رح بخيل الْغُزَاة ورقيق الْخدمَة كَذَا فِي اللمعات (إنْجَاح)

قَوْله إِنِّي قد عَفَوْت عَنْكُم الخ قَالَ الشَّيْخ ذهب أَبُو حنيفَة الى ان الْخَيل إِذا كَانَت سَائِمَة ذُكُورا وإناثا فصاحبها بِالْخِيَارِ ان شَاءَ أعْطى من كل فرس دِينَارا وَإِن شَاءَ قَومهَا وَأعْطى من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم وَهُوَ قَول زفر وَقَالا زَكَاة فِي الْخَيل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي لقَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة وَقَوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كل فرس سَائِمَة دِينَار وَتَأْويل مَا روياه فرس الْغَازِي وَهُوَ الْمَنْقُول عَن زيد بن ثَابت والتخيير بَين الدِّينَار والتقويم مأثور عَن عمر رض كَذَا فِي الْهِدَايَة وَفِي شرح بن الْهمام وَفِي فَتَاوَى قاضيخان قَالُوا الْفَتْوَى على قَوْلهمَا وَكَذَا رجح قَوْلهمَا فِي الاسرار وَأما شمس الْأَئِمَّة وَصَاحب التُّحْفَة فرجحا قَول أبي حنيفَة وَحَدِيث لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة رَوَوْهُ فِي الْكتب السِّتَّة وَزَاد مُسلم الا صَدَقَة الْفطر انْتهى وَقد جَاءَ فِي عدم وجوب زَكَاة الْخَيل أَخْبَار وآثار كَثِيرَة وَجَاء فِي تَأْوِيله بفرس الْغَازِي أَيْضا أَقْوَال من السّلف وَيُؤَيِّدهُ ظَاهر الْإِضَافَة فِي فرسه كَمَا فِي عَبده فَافْهَم وَأما إِذا كَانَ للتِّجَارَة فَلَا خلاف فِي وجوب الزَّكَاة لكَونهَا كَسَائِر أَمْوَال التِّجَارَة وَأما إِذا كَانَت سَائِمَة لَا للتِّجَارَة وَلَا للغزو فَفِيهِ الْخلاف وَجَاء فِي حَدِيث جَابر عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْخَيل السَّائِمَة فِي كل فرس دِينَار والْحَدِيث الَّذِي ذكر فِي الْهِدَايَة رَوَاهُ جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر وَالْكَلَام فِيهِ كثير ذكرنَا بَعْضًا مِنْهُ فِي شرح سفر السعادت لمعات

قَوْله

بَاب من اسْتَفَادَ مَالا المُرَاد بِالْمَالِ الْمُسْتَفَاد المَال الَّذِي حصل للرجل فِي اثناء الْحول من هبة أَو مِيرَاث وَمثله وَلَا يكون من نتائج المَال السَّابِق وَاخْتلف فِيهِ فَقَالَ الشَّافِعِي رح لَا يلْحق بالسابق بل يسْتَأْنف لَهُ مُدَّة حوله وَعند أبي حنيفَة رح يلْحق بِالْمَالِ الأول فِي حولان الْحول وَأما الْمُسْتَفَاد الَّذِي يكون من نتائج المَال السَّابِق فَلَا اخْتِلَاف فِيهِ بل اتَّفقُوا على أَنه يلْحق بِالْمَالِ الأول فِي الْمدَّة إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

<<  <   >  >>