للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٩١٥] حق أَي ثَابت وَلَا نرم فعله واجابته أَو وَاجِب وَهَذَا عِنْد من ذهب الى ان الْوَلِيمَة وَاجِبَة أَو سنة مُؤَكدَة فَإِنَّهَا فِي معنى الْوَاجِب قَالَ الطَّيِّبِيّ يسْتَحبّ للمرأ إِذا أحدث الله بِهِ نعْمَة ان يحدث لَهُ شكرا قَوْله وَطَعَام يَوْم الثَّانِي مَعْرُوف أَي سنة كَمَا فِي رِوَايَة لِأَنَّهُ رُبمَا يخبر مَا عَسى ان يصدر عَنهُ تَقْصِير وتخلف عَنهُ بعض الاصدقاء فَإِن السّنة مكملة للْوَاجِب ومتمة أَو الطَّعَام الْيَوْم الثَّالِث والرياء وَسُمْعَة

[١٩١٧] لَيْسَ بك على أهلك يُرِيد نَفسه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قبيلتها هُوَ ان أَي مذلة أَي لَيْسَ اقتصاري على الثُّلُث لَهو انك على وَلعدم رغبتي فِيك بل لِأَن حكم الشَّرْع كَذَلِك قَوْله سبعت للنسائي قَالَ الْقَارِي بعد مَا ذكر معنى الحَدِيث بَقِي انه لما كَانَت الْأَيَّام الثَّلَاثَة حق الثّيّب خَالِصَة لَهَا فَكَانَ يَنْبَغِي ان يَدُور عَلَيْهِنَّ أَرْبعا أَرْبعا لَا سبعا سبعا وَأَجَابُوا بِأَن طلبَهَا لَهُ مَا هُوَ أَكثر من حَقّهَا اسقط اختصاصها لما كَانَ مَخْصُوصًا بهَا فَتدبر مرقات مُخْتَصرا

قَوْله

[١٩١٩] أَو لم يضرّهُ اخْتلف فِي الضَّرَر الْمَنْفِيّ فَقيل الْمَعْنى لم يُسَلط عَلَيْهِ من أجل بركَة التَّسْمِيَة بل يكون من جملَة الْعباد الَّذِي قيل فيهم ان عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان وَقيل لم يطعن فِي بَطْنه كَمَا جَاءَ فِي البُخَارِيّ ان كل بني ادم يطعن الشَّيْطَان فِي بَطْنه حِين يُولد الا من اسْتثْنى وَقيل المُرَاد لم يصرعه وَقيل لم يضرّهُ فِي بدنه وَقَالَ بن دَقِيق يحْتَمل ان لَا يضرّهُ فِي دينه أَيْضا وَقيل لم يضرّهُ بمشاركة أَبِيه فِي جماع أمه كَمَا جَاءَ عَن مُجَاهِد ان الَّذِي يُجَامع لَا يُسَمِّي يلتف الشَّيْطَان على حليله فيجامع مَعَه وَلَعَلَّ هَذَا أقرب كَذَا فِي فتح الْبَارِي

قَوْله

[١٩٢٠] عوراتنا الخ مَنْصُوب بِنَزْع الْخَافِض أَي افت فِي عوراتنا أَو خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هَذِه عوراتنا والعورة كل أَمر يستحي مِنْهُ وكل مُمكن للستر والسوءة كَذَا فِي الْقَامُوس وَقَوله مَا نأتي مِنْهَا وَمَا ننتهي أَي أَمر يجوز لنا التكشف مِنْهَا وَأي أَمر نَتْرُك التكشف مِنْهُ (إنْجَاح)

قَوْله ان كَانَ الْقَوْم بَعضهم فِي بعض أَي فِي الْقَرَابَة وَالْجُلُوس أَو السكونة فيتعسر على أحدهم التستر البليغ كَمَا هُوَ عَادَة فِي السفلة عِنْد خلوهم فِي بُيُوتهم حَيْثُ لَا يستر بَعضهم من بعض كَمَا يَنْبَغِي فِي الخلوات فَلم يجوز ذَلِك رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنْجَاح)

قَوْله

[١٩٢١] تجرد العيرين تَثْنِيَة العير بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون التَّحْتِيَّة هُوَ حمَار الْوَحْش إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[١٩٢٤] ان الله لَا يستحي الْحيَاء مَا يعثر الْإِنْسَان من تخوف مَا يعاب ويذم والتغير على الله محَال فَهُوَ مجَاز من التّرْك الَّذِي هُوَ غَايَة الْحيَاء أَي ان لَا يتْرك من قَول الْحق واظهاره وَفِي جعل هَذِه مُقَدّمَة للنَّهْي الْوَارِد بعده إِشَارَة لشناعة هَذَا الْفِعْل واستهجانه وَفِيه دَلِيل تَحْرِيم ادبار الزَّوْجَات والمملوكات وَمن إجَازَة فقد أَخطَأ خطأ عَظِيما قَالَ الطَّيِّبِيّ هَذَا ان فعله بأجنبيه فَحكمه حكم الزِّنَا وان فعله بامرأته أَو بأمته فَهُوَ محرم لَكِن لَا يرْجم وَلَا يحد لَكِن يُعَزّر وَقَالَ النَّوَوِيّ اما الْمَفْعُول فَإِن كَانَ صَغِيرا أَو مَجْنُونا أَو مكْرها فَلَا حد عَلَيْهِ (مرقاة)

قَوْله

بَاب الْعَزْل الْعَزْل هُوَ ان يُجَامع فَإِذا قَارب الْإِنْزَال نزع وَانْزِلْ خَارج الْفرج وَهُوَ مَكْرُوه عندنَا فِي كل حَال وكل مرأة سَوَاء رضيت أم لَا لِأَنَّهُ طَرِيق الى قطع النَّسْل وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيث الآخر تَسْمِيَة بالوأد الْخَفي لِأَنَّهُ قطع طَرِيق الْولادَة كَمَا يقتل الْمَوْلُود بالوأد وَأما التَّحْرِيم فَقَالَ أَصْحَابنَا لَا يحرم فِي مملوكته وَلَا فِي زَوجته الْأمة سَوَاء رضيتا أم لَا لِأَن عَلَيْهِ ضَرَرا فِي مملوكته بمصيرها أم ولد وَامْتِنَاع بيعهَا وَعَلِيهِ ضَرَرا فِي زَوجته الرقيقة بمصير وَلَده رَقِيقا تبعا لأمه واما زَوجته الْحرَّة فَإِن اذنت فِيهِ لم يحرم والا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يحرم ثمَّ هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ خَيرهَا يجمع بَينهمَا بِأَن مَا ورد فِي النَّهْي مَحْمُول على كَرَاهَة التَّنْزِيه وَمَا أورد فِي الْإِذْن فِي ذَلِك مَحْمُول على انه لَيْسَ بِحرَام وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نفي الْكَرَاهَة وللسلف خلاف كنحو مَا ذَكرْنَاهُ من مَذْهَبنَا وَمن حُرْمَة بِغَيْر اذن الزَّوْجَة الْحرَّة قَالَ عَلَيْهَا ضَرَر فِي الْعَزْل فيشير لجوازه اذنها (نووي)

قَوْله

<<  <   >  >>