للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣٦٤٢] عَن التَّخَتُّم بِالذَّهَب كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة عَن أبي هُرَيْرَة ان رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من احب ان يحلق حَبِيبه من نَار فليحلقه حَلقَة من ذهب وَمن احب ان يطوق حَبِيبه طوقا من نَار فليطوقه طوقا من ذهب وَمن احب ان يسور حَبِيبه سوارا من نَار فليسوره سوارا من ذهب وَلَكِن عَلَيْكُم بِالْفِضَّةِ فالعبوا بهَا وَفِي الْبَاب عَن أبي مُوسَى وَسَهل بن سعد عِنْد أبي دَاوُد وَأحمد وَغَيرهمَا (إنْجَاح)

قَوْله فص حبشِي وَفِي رِوَايَة كَانَ خَاتم رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فضَّة فصه مِنْهُ أَي من الْفضة فَيحْتَمل ان يكون اثْنَيْنِ فَلَا إِشْكَال وَيحْتَمل ان يكون وَاحِدًا وَالْمرَاد من كَونه حَبَشِيًّا ان يكون على هَيْئَة أهل الْحَبَشَة أَو يكون صانعه حَبَشِيًّا أَو اتى من الْحَبَشَة وَفِي النِّهَايَة يحْتَمل انه أَرَادَ من الْجزع أَو من العقيق لِأَن معدنهما الْيمن أَو الْحَبَشَة أَو نوعا آخر ينْسب إِلَيْهَا انْتهى وَقيل معنى كَون فصه مِنْهُ ان مَوضِع فصه مِنْهُ فَلَا يُنَافِي كَون فصه حجرا

قَوْله يَعْنِي الْخِنْصر والابهام هَذَا مُخَالف لما فِي رِوَايَة مُسلم عَن أنس قَالَ كَانَ خَاتم النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِه وَأَشَارَ الى الْخِنْصر من يَده الْيُسْرَى وَيحْتَمل انه نهى عَن الْجمع بَين الخاتمين أَو كَانَ لعَلي رض عِلّة فَنهى بِسَبَبِهَا (إنْجَاح)

[٣٦٤٩] لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا تصاوير أَي مِمَّا يحرم اقتناءه من الْكلاب والصور فَلَا يمْنَع كلب الزراع وَالصَّيْد والصور الممتهنة فِي الْبسَاط والوسادة قَالُوا تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حرَام أَشد التَّحْرِيم سَوَاء فِي ثوب أَو بِسَاط أَو دِرْهَم حَدِيث لعب الْبَنَات بتصور الثِّيَاب مرخص وَقيل مَنْسُوخ ال الطَّيِّبِيّ وَقَالَ الْكرْمَانِي لَا يدْخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ صُورَة وان كَانَت مِمَّا يمتهن على نَحْو الوسادة وان كَانَت لَا تحرم لكنه يمْنَع الْمَلَائِكَة النازلين للرحمة لَا الْحفظَة وَقيل النَّهْي عَن الصُّورَة مُطلقًا انْتهى

قَوْله

[٣٦٥٢] فَأَخْبَرته ان زَوجهَا الخ يحْتَمل انها اعتذرت عَن مجيئها بِأَن روجها غَائِب فَلهَذَا جئْتُك لاسئلك هَذِه المسئلة فَمنع عَن تَصْوِير النَّخْلَة فِي الْبَيْت لعدم النَّفْع فِيهِ لِأَنَّهُ يضيق الْبَيْت وَتَركه أولى وَيحْتَمل انها اعتذرت بغيبوبة الزَّوْج عَن عدم النَّفَقَة عِنْدهَا فطلبت الْإِجَازَة فِي تَصْوِير مَالا روح لَهُ لكَي تبيعه وتصيب من حوائجها فَمنعهَا لِأَنَّهُ وان كَانَ جَائِزا لَكِن مَال التَّصْوِير الى اللّعب فَكَانَ تَركه أولى (إنْجَاح)

قَوْله

[٣٦٥٣] سترت سهوة لي السهوة بِفَتْح السِّين خزانَة فِي الطاق تبنى فِي الْبَيْت لوضع الْمَتَاع ثمَّ التصاوير إِذا كَانَت فِي مَحل المذلة كالفراش والوسادة يجوز اسْتِعْمَالهَا سِيمَا إِذا هتكت وَجعلت مَقْطُوعَة الرَّأْس (إنْجَاح)

قَوْله

بَاب المياثر الْحمر جمع ميثرة وَهِي قطيفة كَانَت النِّسَاء تصنع لبعولتهن وَكَانَت مخلوطة بالابريسم (إنْجَاح)

قَوْله

[٣٦٥٥] ينْهَى عَن ركُوب النمور أَي جلودها والنمر حَيَوَان مفترس وَجلده بعد الدبغ وان كَانَ طَاهِرا لَكِن الْجُلُوس عَلَيْهِ من عَادَة المتكبرين وَيحصل بمقارنتها أَخْلَاق سبعية كالغضب والتجبر وَأما قبل الدبغ فالنهي للتَّحْرِيم ثمَّ النَّهْي غير مُخْتَصّ بجلد النمر فَإِنَّهُ ورد فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ والدارمي نهى عَن جُلُود السبَاع ان تفرش وَكَانَ أَبُو الْمليح يكره ثمن جُلُود السبَاع ذكره صَاحب المشكوة (إنْجَاح)

قَوْله اوصى امْرأ بامه الخ اسْتدلَّ بِهِ من قَالَ ان للْأُم ثَلَاثَة أَمْثَال مَا للْأَب من الْيُسْر وَذَلِكَ لصعوبة الْحمل ثمَّ الْوَضع ثمَّ الارضاع وَهَذِه تتفرد بهَا الام ثمَّ تشارك الْأَب فِي التربية كَذَا ذكر السُّيُوطِيّ اخذ ذَلِك من تكْرَار حق الام ثَلَاث مَرَّات وَالظَّاهِر ان يكون التّكْرَار تَأْكِيدًا ومبالغة فِي رِعَايَة حق الام وَذَلِكَ لتهاون أَكثر النَّاس فِي حَقّهَا بِالنِّسْبَةِ الى الْأَب وَالْمَذْكُور فِي كتب الْفِقْه ان حق الْوَالِد أعظم من حق الوالدة وبرها أوجب كَذَا فِي شرعة الْإِسْلَام ذكر الشَّيْخ فِي اللمعات (إنْجَاح)

قَوْله

[٣٦٥٧] اوصى امْرأ بمولاه الَّذِي يَلِيهِ أَي بصلَة الْمولى وَهُوَ الْمُعْتق بِالْكَسْرِ وَالْمُعتق بِالْفَتْح وَالْمَالِك وَالْعَبْد والصاحب والقريب كَابْن الْعم وَنَحْوه وَالْجَار والحليف وَالِابْن وَالْعم والنزيل وَالشَّرِيك وَابْن الْأُخْت وَالْوَلِيّ والرب والناصر والمنعم والمنعم عَلَيْهِ والمحب وَالتَّابِع والصهر كَذَا فِي الْقَامُوس وكل هَذِه الْمعَانِي يحْتَمل ان يكون مرَادا هَهُنَا سِيمَا الْقَرَابَة الْقَرِيبَة بِقَرِينَة سِيَاقه مَعَ الابوين (إنْجَاح)

قَوْله وان كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذَى يُؤْذِيه لِأَن الاذاة توجب المنفرة فَهُوَ تلميح الى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام صل من قَطعك واعف عَمَّن ظلمك (إنْجَاح)

قَوْله

[٣٦٥٩] فيشتريه فيعتقه لَيْسَ الْمَعْنى على استيناف الْعتْق فِيهِ بعد الشِّرَاء إِذْ أَجمعُوا انه يعْتق على ابْنه إِذا ملكه فِي الْحَال لَكِن لما كَانَ شِرَاؤُهُ سَببا لعتقه اضيف اليه وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا جَزَاء لَهُ لِأَن أفضل مَا ينعم بِهِ إِذا خلصه من الرّقّ وجبر بِهِ نَقصه فِيهِ كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله القنطار اثْنَا عشر الف أُوقِيَّة الخ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِهَذَا الى تَفْسِير اورد فِي بعض الْأَحَادِيث من تَشْبِيه الْكَثْرَة بالقنطار كَمَا فِي حَدِيث أبي دَاوُد عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَامَ بِعشر آيَات لم يكْتب من الغافلين وَمن قَامَ بِمِائَة اية كتب من القانتين وَمن قَامَ بِأَلف آيَة كتب من المقنطرين وَهَذَا تَشْبِيه غير المحسوس بالمحسوس فَإِن القنطار وزن وَهَذِه دَرَجَة ثمَّ بَين دَرَجَة اسْتِغْفَار الْوَلَد لِأَبِيهِ وَفِي القنطار تَفْصِيل ذكره صَاحب الْقَامُوس (إنْجَاح)

قَوْله

[٣٦٦٣] الْوَالِد وسط أَبْوَاب الْجنَّة أَي خَيرهَا واعلاها يَعْنِي مطاوعة الْوَالِد أحسن مَا يتوسل بِهِ الى دُخُولهَا قَوْله فَاصْنَعْ ذَلِك الْبَاب أَو احفظه ظَاهره انه من تَتِمَّة الحَدِيث الْمَرْفُوع وَبَين فِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ انه مدرج من كَلَام الرَّاوِي (فَخر)

قَوْله

<<  <   >  >>