للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: "ذكر له أسباط بن نصر، فقال: هالك هو" (١).

قلت لأبي زرعة: محمد بن زياد اليشكري (٢) كان لا يصدق؟ قال: "نعم كان لا يصدق".

سمعت أبا زرعة يقول: "لم يسمع أبو اليمان (٣) من شعيب بن


(١) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ١/ق ١/ ٣٣٢ "حدثني أبي، نا محمد بن مهران الجمال قال سألت أبا نعيم عن أسباط بن نصر فقال: لم يكن به بأس غير أنه أهوج".
(٢) محمد بن زياد اليشكري مضت ترجمته مع قول أبي زرعة فيه.
(٣) (ع) الحكم بن نافع البهراني مولاهم أبو اليمان الحمصي، أحد الثقات الأئمة، روى عن حريز بن عثمان، وصفوان بن عمرو وأبي بكر بن أبي مريم، والكبار. واحتج الشيخان بحديثه عن شعيب بن أبي حمزة. وعنه البخاري وأبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم، وخلق. ت ٢٢٢ هـ. نقل قول أبي زرعة فيه حينما ساله البرذعي عنه، كل من الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١/ ٥٨١، والمزي كما في تهذيب التهذيب ج ٢/ ٤٤٢، وابن رجب في شرح العلل ص ٢١٧، والذهبي في تذكرة الحفاظ ج ١/ ٤١٢ ولم يذكر البرذعي. وقال ابن حجر في هدى الساري، ص ٣٩٩ "وبالغ أبو زرعة الرازي فقال لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثا واحدا. قلت: إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة إلا أنه كان يقول في جميع ذلك أخبرنا ولا مشاحة في ذلك إن كان اصطلاحاً له" وقال ابن حجر قبل ذكره قول أبي زرعة فيه "الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي مجمع على ثقته اعتمده البخاري رروى عنه الكثير، وروى له الباقون بواسطة تكلم بعضهم في سماعه من شعيب فقيل إنه مناولة وقيل إنه إذن مجرد، وقد قال الفضل بن غسان سمعت يحيى بن معين يقول سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال ليس هو مناولة المناولة لم أخرجها لأحد" وفي ميزان الاعتدال ج ١/ ٥٨١ وتهذيب التهذيب ج ٢/ ٤٤٢ وشرح العلل لابن رجب ص ٢١٦ - ٢١٧ قال إبراهيم بن ديزيل: "قال لي أبو اليمان: سألني أحمد بن حنبل: كيف سمعت هذه الكتب عن شعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضه، وقرأ في بعضه، وأجاز لي بعضه، وبعضه مناولة. وقال في آخر شيء: قل في كله أخبرنا شعيب" ولقد تكلم الحافظ بن رجب وأجاد في توضيح المناولة وأنواعها وأقوال الأئمة في ذلك، ومما قال في ص ٢١٤ "والمناولة نوع من أنواع الإجازة، الا أنها أرفع أنواعها، وصورتها أن يدفع العالم كتابه إلى رجل ويقول له: هذا حديثي أو كتابي، فاروه عني أو نحو ذلك. وذكر إن منصور بن المعتمر رخص في الرواية بها (أي المناولة" وقال: "وممن رأى الرواية بها أيضاً الزهري ومالك والأوزاعي في المشهور عنه والليث وأحمد". قال المروزي: قال- أبو عبد الله: إذا أعطيتك كتابي فقلت لك: أروه عني، وهو من حديثي، فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه، قال: فأعطاني المسند ولأبي طالب مناولة" وقال بعد كلام ضمنه اختلاف العلماء في جواز الرواية بها. ونقل عن الخطيب البغدادي قوله: "وظاهر كلام أحمد يدل على أن لا بد أن يكون المناول حاضراً، فإن اذن له في رواية شيء غائب لم يجز، فإنه قال في رواية الأثرم: كان شعيب بن أبي حمزة عسرا في الحديث، فسألوه أن يأذن لهم أن يرووا عنه، فقال: لا ترووا هذه الأحاديث عني ثم كلموه، وحضر ذلك أبو اليمان، فقال لهم: ارووا تلك الأحاديث عني. قيل لأبي عبد الله: مناولة؟ قال: لو كان مناولة كل لم يعطهم كتباً وشيئاً، إنما سمع هذا فقط، فكان أبو اليمان بعد يقول: أخبرنا شعيب. فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم: ارووه عني، قال: استحل ذلك شيء عجيب. وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمان. وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على وجه الإنكار على أبي اليمان. وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين، وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفاً وأذن لهم في روايته عنه فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته بل هذه إجازة من غير مناولة".

<<  <  ج: ص:  >  >>