(٢) (د) داود بن أبي صالح الليثي المدني، روى عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين إذا استقبلتاه" ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ا/ ق ٢/ ٤١٦ عن أبي زرعة أنه قال عنه: "لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث منكر" وكذا في تهذيب التهذيب ج ٣/ ١٨٨ وذكر عبارة يرويه عن نافع عن ابن عمر … في بداية الترجمة، وذكر نص الحديث، واكتفى الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢/ ٩ بقوله: "لا أعرفه إلا بهذا الحديث وهو منكر". (٣) نافع مولى ابن عمر، مضت ترجمته. (٤) هارون بن زياد القشيري، روى عنه خالد بن حيان الرقي قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ٤/ ق ٢/ ٩٠ "سئل أبو زرعة عنه فقال: لا أعرفه، والحديث الذي يرويه باطل وزور"، وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤/ ٢٨٣ نسبه (القشيري) وكتبت بالأصل هكذا (العنسري). (٥) سليمان بن مهران، مضت ترجمته. (٦) إبراهيم بن يزيد النخعي، مضت ترجمته. (٧) علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبيل النخعي، مضت ترجمته. (٨) عبد الله بن مسعود، مضت ترجمته. والحديث رواه ابن حبان في المجروحين ج ٣/ ٩٤ - ٩٥ ط مصر، في ترجمة هارون بن زياد القشيري بنفس السند، عن عبد الله أنه قال: "الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر، فإن زاد فهي مستحاضة" وقال ابن حبان عنه: "كان ممن يضع الحديث على الثقات لا يحل كتابة حديثه، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار". والذهبي أورده في ميزان الاعتدال ج ٤/ ٢٨٣، وانظر: لسان الميزان ج ٦/ ١٧٩.