للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥١ - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ أَوْ ذَبَحَ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَالٍ وَلَا لِحْرِامٍ، خَطَأًكَانَ ذلك أَوْ عَمْدًا، لأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ، وليس بمنزلة ما أذن الله به من الإنسية ما أذن الله بقتله من الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>